تنشر الوسط التعديلات المقترحة على مشروع قانون البلدية 33 لسنة 2016، تغييراً في عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين في المجلس ، وتضمنت التعديلات، أن المجلس البلدي يتألف من 6 أعضاء ينتخبون وفقاً لأحكام القانون 35 لسنة 1962 والقوانين المعدلة له، بحيث ينتخب عضو عن كل محافظة، وتحدد مناطق كل محافظة بالجداول التي تصدر بمرسوم، إضافة إلى 10 أعضاء يعينون بمرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وحددت التعديلات في الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية المجلس، كالحصول على مؤهل جامعي، ولكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية، على أن تسري أحكام القانون 35 لسنة 1962 المشار إليه، على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وحدد مشروع القانون المقترح اختصاصات المجلس البلدي وكذلك اختصاصات مدير البلدية العام.
تراخيص البناء
حظر القانون المقترح، على الجهاز التنفيذي، إصدار تراخيص بناء على الأراضي غير المنظمة، التي لم يصدر قرار من المجلس البلدي بتنظيمها أو تقسيمها وتجزئتها، كما حظر على الجهاز التنفيذي إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة لنظم البناء المعمول بها وحدد القانون أن يكون للإدارة القانونية مدير بدرجة لا تقل عن وكيل إدارة، يتم ترشيحه من قبل الوزير المختص، ويصدر بتعيينه مرسوم من مجلس الوزراء.
وفي ما يخص المخالفات، نص القانون المقترح على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، مع إلزام المخالف تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها وفق النظم المعمول بها، فإن لم يقم بتصحيحها أو إزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية تتولى البلدية إزالتها على نفقته، ويجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها إضافة إلى عقوبة الغرامة، الحجز على المواد محل المخالفة أو مصادرتها والغلق المؤقت أو النهائي ووقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه أو إلغاؤه وذلك وفق الأحوال.
عقوبات المخالفات
نصت التعديلات على أنه، استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من تثبت مسؤوليته من الملاك، أو أصحاب المكاتب الهندسية، أو الدور الاستشارية، أو المهندسين المشرفين، أو المقاولين، أو الغير بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية، بالتالي:
أولاً: حال ارتكاب الأفعال التالية:
• إقامة مبانٍ بلا ترخيص
• تجاوز عدد الأدوار المرخص
• تجاوز مساحة البناء المرخصة.
•استعمال العقار بغير الغرض المخصص له.
• مخالفة القرار الصادر من البلدية بوقف أعمال البناء.
1 – في مباني السكن الخاص والنموذجي
الغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 100 دينار لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف. وتضاعف الغرامة إذا ثبت للمحكمة أن إزالة المخالفة متعذرة فنياً وسيؤدي إلى هلاك أجزاء المبنى غير المخالفة، مع جواز تصحيحها خلال المهلة المحددة، إن أمكن، دون إزالتها بالكامل.
كما تضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها خلال المهلة المحددة.
2 – في المباني التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية والخدمة وغيرها من الاستعمالات الأخرى: الغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف.
ثانياً: حال تكرار مخالفة البناء بلا ترخيص من المالك ذاته وفي العقار ذاته أو عقار آخر يملكه توقع غرامة لا تقل عن 5000 د.ك ومضاعفتها، وللبلدية إزالة المخالفات فوراً مع تحميل المخالف التكاليف.
البناء بالغش
وفي ما يخص تنفيذ أعمال البناء بطريق الغش، قررت التعديلات غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5000 دينار لكل متر مربع بناء، أو لا تقل عن قيمة الأعمال المخالفة وتكاليف إزالتها وتصحيحها أيهما أكبر، وإضافة إلى عقوبة الغرامة وإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة المشار إليهما في البنود أعلاه يعاقب كل من تثبت مسؤوليته بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا أدت المخالفة إلى هلاك البناء جزئياً أو كلياً، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 15 سنة إذا أدت إلى حدوث خسائر بالأرواح أو عاهة مستديمة، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء إضافة إلى عقوبة الغرامة وإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة عقوبات إدارية منها: الغلق المؤقت أو النهائي، وسحب ترخيص البناء أو إلغاؤه أو وقفه لمدة معينة، ووقف تراخيص الأنشطة القائمة على العقار المخالف مؤقتاً أو نهائيا، ووقف ترخيص المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية أو المقاول المخالف مؤقتًا أو نهائياً، وإبعاد المخالف غير الكويتي بعد تنفيذ الحكم.
على نفقة المخالف
ألزمت التعديلات المقترحة المخالف بإزالة المخالفة على نفقته خلال المهلة التي تحددها البلدية، وفي حال عدم الامتثال تتولى البلدية إزالة المخالفة على نفقته، ويتم تحصيل التكلفة وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، ويعاقب المخالف في السكن الخاص والذي يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بغرامة قيمتها 10 دنانير يومياً، وفيما عدا ذلك من استعمالات يعاقب المخالف بغرامة 100 دينار يومياً، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم على ألا تجاوز تلك المدة 6 أشهر في جميع الأحوال من تاريخ الإخطار بنهائية الحكم، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات، ولا يعتد بانتقال الملكية بأي صورة في حساب سريان المدة المحددة من البلدية.
استكمال المدة
ونصت التعديلات على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، ويبقى المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مستمراً في القيام باختصاصاته المقررة في هذا القانون حتى انتهاء مدته.
وسمح القانون بأن يكون للبلدية إدارة واستغلال واستثمار المرافق والأنشطة التابعة لها وأية مرافق وأنشطة يعهد لها من مجلس الوزراء بإدارتها واستغلالها واستثمارها وفقاً للشروط والضوابط التي تنظمها اللائحة التنفيذية
وأجاز القانون أن يتم اعتماد وضع مباني السكن الخاص والنموذجي القائمة والتي يتوافق نظام بنائها على الطبيعة مع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بلائحة تنظيم أعمال البناء المعمول بها في البلدية عند صدور هذا القانون، وذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية ووفقاً للإجراءات الإدارية التي تقررها.
ويمنح المخالفون، الذين أقاموا أبنية سكن خاص أو سكن استثماري أو تعديلات عليها بلا ترخيص، مهلةً مدتها 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون لتصحيح أوضاعهم، يجوز لهم خلالها إزالة المخالفات أو تعديلها لتتوافق مع الاشتراطات والمواصفات المعمول بها عند صدور هذا القانون.
نقل اختصاصات من البلدية
1 - ينقل إلى وزارة التجارة والصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على الباعة المتجولين
2 - ينقل إلى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على أسواق الطيور والدواجن والحيوانات الحية وأسماك الزينة والأعلاف ومستلزماتها
3 - ينقل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على الإعلانات الاستدلالية
4 - ينقل إلى الهيئة العامة للصناعة اختصاص الترخيص والإشراف والرقابة على مواقع السكراب
وتستمر الوحدات الإدارية والرقابية والفنية التي تتولى حالياً الاختصاصات المنقولة إعمالاً لحكم الفقرة السابقة في مزاولة المهام المنوطة بها تحت إشراف البلدية، لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بنقل الوحدات إلى الوزارات والهيئات التابعة إليها.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:
أكدت المذكرة الإيضاحية في شأن القانون المقترح لبلدية الكويت أن التعديلات جاءت لمواكبة التطور الملحوظ في عمل البلدية وطبيعة الخدمات التي تقدمها ولمواجهة المشكلات والصعوبات التي ظهرت نتيجة التطور الاجتماعي والاقتصادي والتوسع العمراني في الدولة.
وذكرت أن تجربة التطبيق العملي لقانون البلدية الحالي رقم 33 لسنة 2016 أسفرت عن وجود حاجة ماسة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية عليه، تتفق مع ما تقوم به البلدية حالياً من اختصاصات وتنظيم العمل في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي وتحديد اختصاصات كل منهما بشكل واضح لا لبس فيه، وأيضا الحاجة إلى توضيح وتعديل العقوبات التي يتم تطبيقها على من يخالف القانون واللوائح الخاصة بالعمل البلدي وتصحيح ما شاب القانون الحالي من ازدواجية في العقوبة المقررة لمخالفات البناء وتنظيم مسألة بيع العقارات الخاصة بالمزاد العلني وما يتطلبه الأمر من صدور شهادة أوصاف بناء لتلك العقارات والتي قد تكون بعضها محملة بمخالفات بناء.
تنفيذ الأحكام
وتم توضيح الإجراءات التي تتخذ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد المخالف في مخالفات البناء والإجراءات الإدارية التي يجوز للمدير العام أو من يفوضه من نوابه اتخاذها في حال وجود مخالفات للوائح البلدية والتي من خلالها يحقق ردعا حازما وفوريا ضد من يخالف تلك اللوائح.
وشمل تعديل المادة الأولى تعديل تعريف الجهاز التنفيذي زيادة في الإيضاح لبيان أن الوحدات التابعة لوزير البلدية لا تعتبر من الجهاز التنفيذي للبلدية، مع إضافة تعريف للإعلانات الاستدلالية لإزالة أي لبس وتداخل بين اختصاص البلدية في تنظيم الإعلانات بجميع أنواعها وتلك التي ترشد على مواقع الجهات والوزارات والهيئات الحكومية وما في حكمها والتي تدخل باختصاص الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وتم تعديل المادة الرابعة ليتم انتخاب ستة أعضاء، (عضو عن كل محافظة من المحافظات الست بالدولة).
ونظراً لاستحداث مناطق جديدة في الدولة تدخل ضمن الحدود الجغرافية للمحافظات المنصوص عليها بالمرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت وفق المحافظات إلا أنها غير واردة بالاسم في ذلك المرسوم، لذا تم تضمين المادة تحديد المناطق التي تدخل في كل محافظة بالجداول التي ستصدر بمرسوم.
كفاءات فنية
وحيث ان المجلس البلدي مجلس فني خدمي يستلزم بطبيعته وجود كفاءات فنية تساهم في تطوير العمل البلدي قلل تعديل المادة بقصر عدد الأعضاء المنتخبين وفق عدد المحافظات بالدولة رؤي أن تتم زيادة عدد الأعضاء المعينين ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 16 عضوا كما هو معمول به حالياً، مع اشتراط أن يكون جميع الأعضاء سواء المعينون أو المنتخبون حاصلين على مؤهل جامعي.
وتم تعديل المادة السادسة في ما تضمنته الفقرة الأخيرة من طريقة دعوة الوزير للمجلس البلدي لعقد جلسته الأولى وفقاً لما كان معمولا به في ظل القوانين السابقة للبلدية، ذلك لأن الدعوة للانعقاد مجرد عمل مادي لا يحتاج صدور قرار بشأنه من الوزير المختص، وتوضيحاً لإجراءات انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وبيان حالة ما إذا رغب أكبر الأعضاء سنا في ترشيح نفسه لمنصب رئيس المجلس فيرأس المجلس في جلسته الأولى من يليه في السن من الأعضاء تم تعديل المادة السابعة والمادة التاسعة من القانون المشار إليه، مع تعديل البند الأول من المادة العاشرة، لتوضيح أن رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس والمتحدث باسمه في اتصالاته بالغير ومع الجهات الحكومية ويشرف على جميع أعمال المجلس البلدي وأعمال الأمانة العامة للمجلس وقصر ذلك في نطاق الأمور المتعلقة باختصاصات المجلس البلدي الموضحة بالقانون لإزالة اللبس الذي قد يعتري المقصود من هذه المادة مع ما جاء في حكم المادة 31 من القانون التي تنص على أن مدير البلدية يمثل البلدية أمام الغير وأمام الجهات القضائية، ونتيجة لما تمخض عنه التطبيق العملي من حاجة بعض الاختصاصات المقررة للمجلس البلدي واللوائح التي يصدرها من تحميل صباغتها زيادة في الإيضاح جاء تعديل المادة الحادية والعشرين.
موافقة مجلس الوزراء على فرض رسوم مقابل خدمات البلدية
تم اشتراط أن يتم أخذ موافقة مجلس الوزراء قبل صدور قرار من المجلس البلدي بشأن فرض رسوم مقابل خدمات البلدية، أو الانتفاع بمرافق البلدية، أو تعديلها، أو إلغائها وذلك نظراً لصدور القانون رقم 1 لسنة 2025 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.