صدر قرار وزاري في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 باللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب. ونصت التعديلات على أنه يجوز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشرة سنوات للذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم (4) من المادة (13) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى.
كما نصت التعديلات على “لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على ستة أشهر، ويستثنى من ذلك الأجانب أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، وملاك العقارات، ومن حصل على إقامة بصفة مستثمر ، والذين حصلوا على إقامة وفق المادة (7 مكرر) من هذا القرار.