أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي القرار الوزاري رقم 326 لسنة 2026 بشأن تعديل لائحة ضوابط وشروط استثمار واستغلال المواقع التابعة للوزارة من قبل الغير، واضعاً إطاراً تنظيمياً جديداً لإجراءات استثمار المواقع وآليات طرحها ومتابعة عقودها والرقابة على المستثمرين.
ونص القرار على أن يكون تأجير المواقع التابعة لوزارة الصحة واستغلالها من خلال مزايدة علنية، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستثمرين والوصول إلى أعلى سعر، مع إخضاع عمليات الطرح والتعاقد للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأسند القرار إلى إدارة الخدمات العامة في قطاع شؤون الخدمات مهمة متابعة استثمار واستغلال جميع المواقع التابعة للوزارة من قبل الغير، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك تلقي طلبات المناطق الصحية والإدارات بشأن المواقع والأنشطة المقترحة، ودراسة طلبات المستثمرين الراغبين في استغلال تلك المواقع.
كما تتولى الإدارة متابعة عقود المزايدات والتأكد من التزام المستثمرين بالشروط والبنود، إلى جانب متابعة الدفعات المستحقة للوزارة بالتنسيق مع الشؤون المالية، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدات بالتعاون مع الإدارات المعنية.
موافقات رقابية قبل الطرح
وألزم القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات الجهات الرقابية في الدولة على الوثائق والعقود المتعلقة باستثمار واستغلال المواقع، وفق القوانين والإجراءات المنظمة لذلك وبالتنسيق مع جهاز الشؤون المالية.
واشترط للموافقة على أي مشروع استثماري أن تتقدم الجهة الراغبة في استغلال الموقع بطلب إلى إدارة الخدمات العامة، يحدد المساحة الإجمالية للموقع ونوع النشاط والقيمة التقديرية للاستثمار، على أن يكون النشاط ضمن الأنشطة المعتمدة، مع تقديم دراسة مختصرة عن المشروع ومخطط يوضح موقعه ومساحته.
وأجاز القرار إضافة أنشطة جديدة إلى قائمة الأنشطة المعتمدة بناءً على توصية قطاع الخدمات واعتماد الوزير، كما منع تكرار النشاط الواحد لأكثر من مستثمر أو إضافة أنشطة أو مساحات أخرى إلا بالتوصية والاعتماد وفق الضوابط المحددة.
منع استثمار الموظفين وأقاربهم
وحظر القرار على موظفي وزارة الصحة وأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية التقدم لاستثمار المواقع التابعة للوزارة، كما منع المناطق والإدارات وأي جهة داخل الوزارة من مباشرة الاستثمار بمعرفتها في أي من الأنشطة، إلا وفق الضوابط والشروط الواردة في اللائحة.
طرح المزايدات ومتابعة التنفيذ
وبحسب القرار، تتولى إدارة الخدمات العامة تلقي طلبات الاستثمار وإعداد كراسة شروط المزايدة، تمهيداً لإحالتها إلى جهاز الشؤون المالية لاتخاذ إجراءات الطرح وفق تعاميم وزارة المالية ذات الصلة.
كما تتولى الإدارة دراسة العطاءات المقدمة وإصدار التوصية اللازمة بالترسية، قبل إحالتها إلى جهاز الشؤون المالية لاستكمال إجراءات التعاقد وفق اللوائح والنظم المعمول بها.
وتستمر مسؤولية الإدارة خلال فترة العقد، من خلال متابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على المواقع المشمولة بالعقود، والتحقق من التزام المستثمرين بالشروط العامة والخاصة، إضافة إلى متابعة الاشتراطات الصحية للعاملين في الكافيتريات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة.
وفي حال اعتذار المستثمر عن استكمال إجراءات التعاقد أو فسخ العقد لأي سبب، أجاز القرار لإدارة الخدمات العامة إعادة طرح الموقع بالنشاط ذاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
لا تأجير من الباطن
وأكد القرار عدم جواز تأجير أي موقع من المواقع التابعة للوزارة إلا من خلال مزايدة علنية، كما حظر على المستثمر استخدام الموقع في غير الغرض المخصص له، أو تأجيره من الباطن، مع مراعاة الشروط التي تتضمنها كراسة المزايدة.
وأجاز للوزارة إنهاء أو فسخ التعاقد مع المستثمر لدواعي المصلحة العامة.
وحدد القرار بدء مدة العقد من تاريخ تسلم المستثمر الموقع خالياً بموجب محضر تسليم، على ألا يتجاوز ذلك شهراً من تاريخ توقيع العقد، فيما حدد مدة الإيجار في العقد وكراسة المزايدة لكل حالة على حدة، مع مراعاة تعاميم وزارة المالية.
كما نظم القرار حالات تأخر المستثمر عن توقيع محضر الاستلام، بحيث يتم إخطاره على عنوانه الثابت لدى الجهة الإدارية، وتحتسب مدة العقد من تاريخ الإخطار وفق الشروط الواردة في كراسة المزايدة.
اشتراطات صحية وهندسية لكل نشاط
وألزم القرار بأن تتضمن كراسة المزايدة الاشتراطات الصحية والهندسية وآلية التفتيش والمراقبة والجهة المسؤولة عنها، وفقاً لطبيعة النشاط محل الاستثمار.
وتسري اللائحة على جميع المواقع المملوكة أو المستغلة من قبل وزارة الصحة، فيما نص القرار على إلغاء القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2025 وأي نص يتعارض مع أحكامه، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.