الغوص على اللؤلؤ مهنة شاقة مارسها الأجداد في الكويت قديما وكانت مصدرا رئيسيا للرزق والأكثر شيوعا وإقبالا عليها مما تطلب تنظيمها وتقنين أعرافها حتى صدر (قانون الغوص) عام 1940 الذي يعد سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.
وكان لمهنة الغوص في الماضي قوانين متعارف عليها عند الغواصين والبحارة وكبار النواخذة وكحال أي مهنة لابد من حدوث خلافات ومنازعات ولحلها كان الغاصة يلجأون إلى أصحاب الخبرة والرأي السديد من كبار تجار اللؤلؤ (الطواويش).
وكان الشخص الذي يحل خلافات أمور الغوص يلقب ب (السالفة) بتشديد السين وإسكان اللام إذ كان هذا اللقب معروفا في منطقة الخليج العربي قبل ظهور المحاكم والقضاة.
ومن أشهر من تولى مهنة (السالفة) من رجال الكويت قديما وتحديدا خلال فترة حكم الشيخ الراحل مبارك الصباح حتى عهد الشيخ الراحل أحمد الجابر الصباح المرحومان سليمان اليعقوب وإبراهيم المضف وكانا أيضا من كبار (الطواويش) وأيضا المرحوم سالم بن علي بوقماز الذي كان آخر (سالفة) في تاريخ الكويت وكان أيضا من كبار (الطواويش) وتوفي عام 1958.
ومع مرور السنين أصبح ضروريا إيجاد قوانين وتشريعات متفق ومتعارف عليها عند الغواصين والبحارة وكبار النواخذة إذ قام المجلس التشريعي الأول عام 1938 بإلغاء ضريبة الغوص.
وفي العام ذاته سن المجلس ذاته قانون الغوص من لجنة تضم كبار النواخذة الكويتيين بينهم أمير الغوص راشد بن أحمد الرومي وعبدالله بن ناصر بورسلي وأحمد بن راشد النجادة وسعود المضف وعلي البنوان.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها ولم تحصل في أي دولة من دول الخليج العربي أصدرت اللجنة (قانون الغوص) ورفعته الى المجلس التشريعي آنذاك الذي أقره وتم طبعه في عام 1940 في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد الجابر الصباح وضم القانون 51 مادة تنظم العمل والتعامل بين النواخذة والبحارة والأمور المتعلقة بمهنة الغوص من تحديد مقدار السلف والتسقام والديوان.
ونصت المادة الأولى من (قانون الغوص) على أن كل بحار يجب أن يحضر عند النواخذة قبل رحلة الغوص الرسمية بنصف شهر لمباشرة خدمة السفينة وهذا الأمر يشمل من في البلاد والخارج ما لم يكن له عذر شرعي فإن تخلف بلا عذر فعليه عقاب.
أما المادة الثانية فنصت على إلزام جميع البحارة بالامتثال لأوامر النوخذة خلال مدة موسم الغوص برا وبحرا وليس من حقهم مخالفة أوامر النوخذة أو الاعتراض على سيره مهما كان وإن جرى منهم شيء مخل بنظام الغوص يحق للنوخذة أن يشهد عليهم أهل السفينة أو غيرهم ويرفع الأمر إلى المحاكم.
أما المادة رقم 19 من (قانون الغوص) فنصت على أنه حال موت البحار وهو لا يملك غير بيت سكناه وله أولاد صغار وثبت أن البيت داخل عليه من دراهم الغوص فعلى النوخذة أن يصبر حتى يبلغ الأولاد رشدهم.
وحينئذ يخيرون بدفع الدين للنوخذة وفي حال ثبت أن البيت داخل على الأبناء من غير دراهم الغوص فيتم تخييرهم بعد بلوغ سن الرشد بين بيع البيت ودفع قيمته لجميع الدائنين أو يبقى البيت لهم وهم يتعهدون بدفع جميع ما على والدهم من الدين. (النهاية) ش ع ل / ت ب