تعمل جميع إدارات بلدية الكويت على قدم وثاق لإنجاح موسم التخييم القادم حيث تم تشكيل عددا من اللجان التي درست سلبيات المواسم السابقة ولمعالجتها حيث وضعت 32 شرطا لتنظيم موسم التخييم للأفراد والوزارات والشركات وبهذا الخصوص أصدرت مدير عام البلدية بالوكالة م ..منال العصفور تعميما بشأن الشروط الخاصة بتنظيم المخيمات الربيعية والتي تبدأ من 15 نوفمبر حتى 15 مارس المقبل.
وتضمن التعميم عدم السماح بإقامة المخيمات في غير المواقع المخصصة لها، كما يتم تحصيل رسم 50 دينارا غير مستردة وآخر 100 دينار تأمين مؤقت يتم استرجاعها بعد نهاية موسم التخييم.
وحدد التعميم 32 شرطاً تشمل السماح للوزارات والجهات الحكومية بموقع واحد لا يتجاوز 5000م2 كما تضمنت الاشتراطات عدم استخدام أرضيات خشبية في الخيمة مع توفير عدد 2 طفاية حريق بودرة جافة حجم 4 كيلوغرامات لكل مخيم.
مادة أولى
أولا: الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (أفراد):
أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاما.
لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد.
المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000م.
أن يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 دينارا لا يتم استردادها.
أن يقوم بسداد 100 دينار تأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم وبعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.
يتم دفع مبلغ التأمين والرسوم دفعة واحدة عن طريق الـ (k-net) على أن تتولى إدارة الشؤون المالية في البلدية خصم مبلغ 50 دينارا لصالح البلدية وإعادة مبلغ التأمين وفقا للإجراءات المتبعة في البنود أعلاه.
الترخيص الصادر عن البلدية ترخيص مؤقت ويجوز للبلدية إلغاءه أو تعديل الموقع المرخص في أي وقت دون أن تتحمل البلدية أي التزامات تجاه صاحب الترخيص او الغير ودون إبداء أسباب.
على طالب الترخيص معاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من أي معوقات، وذلك قبل إجراء الحجز، والبلدية تخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء تقع من صاحب الترخيص تجاه الغير.
يلتزم طالب الترخيص باختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية بنظام الترخيص الإلكتروني لمواقع التخييم لتجنب المساءلة القانونية والجزاءات والغرامات المادية.
يلتزم صاحب الترخيص المؤقت بضرورة إبلاغ البلدية (جهة الترخيص) بإخلاء الموقع المرخص خلال المدة المحددة للإخلاء.
ثانيا: الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (جهات حكومية - وزارات - هيئات - جمعيات نفع عام وما في حكمها):
يسمح للوزارات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000م2 ويتم الترخيص عن طريق اللجنة - ووفقا للإجراءات التالية:
أ - كتاب من الجهة او الهيئة او المؤسسة الحكومية او الجمعيات التعاونية وما في حكمها بطلب الترخيص محددا به تفويض من الجهة بالتوقيع نيابة عنها.
ب - إحضار أصل البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك (جهات حكومية وما في حكمها).
ت - الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات عوامل الأمن والسلامة.
ث - تحديد موقع المخيم ضمن المواقع المحددة من قبل المختصين بالبلدية.
ج - سداد التأمين والرسوم المستحقة للبلدية بواقع 50 دينارا رسوم و100 دينار تأمين لكل ألف متر.
يقوم المفوض بالتوقيع من قبل الجهة بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة تنفيذا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الجهات المعنية.
مادة ثانية: الشروط والضوابط والأحكام العامة:
التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من منتصف نوفمبر حتى منتصف مارس على أن تتم إزالة المخيم ورفع كافة الموجودات ونظافة الموقع قبل 15/3/2025.
الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر مسافة 100م.
يسمح بالترخيص للمخيمات التي لا تزيد مساحتها على 1000م2 عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) عبر الموقع الرسمي للبلدية.
لا يجوز التعديل على موقع التخييم وفي حال التعديل يعتبر الترخيص ملغى.
لا يجوز تحويل مبلغ التأمين على الموقع المرخص إلى موقع آخر.
تحتفظ بلدية الكويت بحقها في تعديل أو تغيير او تحديث مواقع التخييم، كما يحق لها إزالة المواقع المستغلة لإقامة مخيمات ربيعية في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية او لأي أسباب أخرى دون ان يكون لصاحب الترخيص الحق في الاعتراض او المطالبة بتعويض.
يلتزم طالب الترخيص بعدم محاولة المرور غير القانوني لنظام الدفع الإلكتروني او أنظمة الكمبيوتر او الشبكات المتصلة بخدمات البلدية (موقع البلدية) - من خلال عمليات القرصنة او باستخدام اي وسائل أخرى او إرسال اي محتوى إلكتروني من خلال الموقع قد يسبب أي ضرر لبلدية الكويت او طرف آخر.
يلتزم صاحب الترخيص بوضع لافتة في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية للمخيم مدون عليها رقم الترخيص، وذلك للاطلاع عليها من قبل المختصين حاملي صفة الضبطية القضائية وفي حالة عدم وجودها يتم اتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص وإزالة المخيم.
الالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الإلكتروني.
يتعهد ويقر طالب الترخيص بأن جميع البيانات المقدمة للبلدية صحيحة ويتحمل طالب الترخيص المسؤولية عن تقديم اي بيانات خاطئة يصدر على أساسها الترخيص، ويحق للبلدية إلغاء الترخيص نهائيا حال ثبوت غش او تدليس في الحصول على الترخيص.
يقر صاحب الترخيص بأن المخيم للاستخدام الشخصي بصفة مؤقتة خلال الفترة المقررة ولا يجوز له تأجيره او استخدامه بواسطة الغير او لأي أنشطة تجارية ويحق للبلدية إلغاء الترخيص حال المخالفة وإزالته على نفقته.
التقيد باشتراطات قوة الإطفاء العام للوقاية والسلامة.
الالتزام بالقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يتعلق في حفظ النظام العام والالتزام بقوانين المرور.
يلتزم طالب الترخيص بالمحافظة على قواعد الآداب العامة وعدم الإخلال بالذوق العام أو التقاليد والأعراف المعمول بها بالكويت عند استخدام المخيم.
يمنع استخدام الألعاب النارية بجميع أشكالها داخل منطقة المخيمات.
الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 100م من الجانبين.
الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 3 كم.
الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية والطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة ومشاريع الدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر.
يحظر على صاحب الترخيص القيام بأي أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية.
يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم أو تجريف التربة أو اجراء أي حفر في الأرض.
يحظر تبليط المخيم بالاسفلت أو الاسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة، ولا يسمح بتواجد الآليات الإنشائية في أماكن التخييم.
يحظر إلقاء النفايات بكل أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها في الأماكن المحددة من قبل البلدية وفي المواعيد المعلنة.
حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو بصغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها.
يحظر ممارسة الرعي بكل أنواعه داخل مناطق التخييم.
يحظر إشغال الطرق أو الساحات أو الأرصفة والالتزام بخصوص الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة ونظافة الموقع المخصص خلال فترة التخييم.
يحظر القيام بأي نشاط (أيا كان نوعه) والذي يؤدي الى تلويث أو تدمير أو الإضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية.
عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.
يحظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق التخييم دون ترخيص من البلدية.
التقيد بأحكام قانون الهيئة العامة للبيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة.
التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 354/2023 في شأن لائحة إدارة النفايات البلدية والنظافة العامة.
التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 9/1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.
الالتزام بإزالة المخيم وجميع المنقولات وإعادة الأرض الى الحالة التي كانت عليها قبل التخييم، وفي حالة مخالفة صاحب العلاقة لأي من شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالمواعيد المحددة طبقا لما جاء بالمادة الثانية البند الأول، ستقوم البلدية بإزالة المخيم وأي مخالفات أو منشآت أخرى على نفقة صاحب العلاقة خصما من مبلغ التأمين.مادة ثالثة: إجراءات استرداد مبلغ التأمين:
يتم إعداد المعاملة المطلوبة لصرف قيمة التأمين كالتالي:- يتقدم صاحب العلاقة بطلب الإفراج عن التأمين الكترونيا عن طريق موقع البلدية الالكتروني مرفقا بالطلب المستندات التالية:صورة من إيصال التأمين - صورة من الترخيص - صورة من البطاقة المدنية - صورة من كتاب البنك متضمنا بيانات صاحب العلاقة ورقم الآيبان - تسجيل فيديو يوضح إحداثيات الموقع والتاريخ.- يرسل الطلب عن طريق النظام الى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.- يتم التدقيق على المعاملات بمعرفة إدارة الشؤون المالية، ويتم إنهاء إجراءات المعاملة السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم.- الجهات الحكومية التي قامت بسداد تأمين يتعين عليها تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص متضمنة آيبان الجهة وموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، ولن يصرف التأمين إلا للجهة التي صدر الترخيص باسمها.مادة رابعة: اشتراطات قوة الإطفاء العام:أولا: شروط المخيمات الربيعية ذات الاستغلال الخاص:هي التي تستغل للأفراد (عوائل أو عزاب)، ولا تزيد مساحة الخيمة الواحدة على 100م2 ولا تزيد مساحة المخيم على 1000م2.
أن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة ووفقا لمواصفات وزارة الكهرباء والماء.
عدم استخدام أي مصدر حراري داخل الخيمة.
عدم استخدام أرضيات خشبية في الخيمة.
تكون المسافة بين خيمة وأخرى لا تقل عن خمسة أمتار والمسافة بين خيمة المطبخ وبقية الخيام لا تقل عن عشرة أمتار، والمسافة بين المولد الكهربائي والخيام لا تقل عن عشرة أمتار.
عدم حرق القمامة والمخلفات والمحافظة على النظافة العامة.
أن تكون الاضاءة غير حرارية (نيون أو توفير طاقة) وغير ملامسة لسقف الخيمة.
توفير مطفأة حريق بودرة جافة حجم 4 كيلو عدد 2 لكل مخيم.ثانيا: شروط المخيمات الربيعية ذات الاستغلال العام التي تزيد مساحتها على 1000 متر:هي التي تستغل للهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة والشركات وما في حكمهم يجب مراجعة قوة الاطفاء العام قطاع الوقاية حسب المحافظة التابع لها المخيم لأخذ الموافقة اللازمة للاستغلال والترخيص.