أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
وأضاف القرار الجديد، الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، مادة جديدة “212 مكرر” إلى القرار رقم 81، تُحدّد تفاصيل العقوبات البديلة التي يجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وأوردت الفقرة الثانية من المادة المُضافة تفاصيل عقوبة العمل في خدمة المجتمع وعددها 43 في 16 جهة حكومية، مشيرة إلى أن تحديدها يكون بحسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.