صدر أمس مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، بحيث يُعاد تسميته ليصبح “قانون في شأن الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء والأسلحة الهوائية الخطرة”، وذلك في إطار تعزيز المنظومة التشريعية الخاصة بالأمن العام ومكافحة مظاهر العنف والتهديد باستخدام أدوات خطرة.
ونص المرسوم على أنه لا يجوز حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر إلا بترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه، مع منحه صلاحية رفض الترخيص أو سحبه أو تقييده في أي وقت ولأسباب يراها مناسبة.