نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر أمس، المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2026، بشأن تأمين وحماية المصالح العليا للجهات العسكرية ، وتشمل الجيش والشرطة والحرس الوطني، متضمناً إطاراً قانونياً يهدف إلى تعزيز حماية الجهات العسكرية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
 ووفق المرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أذاع عمداً خبراً أو نشر بيانات أو روج إشاعات كاذبة تتعلق بالجهات العسكرية، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة بهذه الجهات، أو الانتقاص من هيبتها، أو التشكيك في وجودها، أو الإضعاف من روحها المعنوية دون التأكد من صحتها أو من مصدرها.