أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قراراً ينظم حالات وقواعد وشروط رد بعض المبالغ للمسحوبة جنسياتهم ممن انتهى خضوعهم للتأمين الاجتماعي ولم تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين، وبناءً على الكشوف المعتمدة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الصادرة أمس الأحد أن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المرزوق أصدر قراره على النحو التالي:
مادة (1):
ترد المؤسسة لمن انتهى خضوعه للتأمين بسبب سحب الجنسية الكويتية منه وفقاً للمادة (13 / بند 4) من قانون الجنسية الكويتية ولم يستحق المعاش التقاعدي لعدم توافر شروط استحقاقه وورود اسمه ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المبالغ التالية:
أ- الاشتراكات المسددة عن حصة المؤمن عليه أو المستفيد في صندوق التأمين الأساسي وصندوق التأمين التكميلي وصندوق زيادة المعاشات التقاعدية وصندوق المكافأة المالية.
ب- مقابل ضم المدد في حال عدم إتمام الضم.
مادة (2)
يتم رد المبالغ المشار إليها في المادة السابقة دفعة واحدة.
ويشترط لصرف تلك المبالغ تقديم الطلب على النموذج الذي تعده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا الغرض.
مادة (3)
تُخصم من المبالغ المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار قبل صرفها أية مديونية مستحقة للمؤسسة على من يسري في شأنه أحكام هذا القرار.
مادة (4)
لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القرار رد الاشتراكات لأصحاب الأعمال عن حصتهم المسددة في الصناديق التأمينية المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار عن المؤمن عليهم أو المستفيدين المسحوبة جنسياتهم.