أعلن النواب د ..حسن جوهر ومتعب الرثعان وعبدالوهاب العيسى وهاني شمس وسعود العصفور عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 152، 153 في فقراتها الثانية والرابعة والخامسة، والفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة 154، 155، 156من المرسوم بالقانون 38 لسنة 1980 المشار إليه النصوص الآتية:
? مادة 152: للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا
كانت قيمة الدعوى تجاوز ثلاثين ألف دينار أو كانت غير مقدرة القيمة في الأحوال الآتية:
أ ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي ـ أيا كانت قيمة الدعوى أو المحكمة التي أصدرته ـ فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
? مادة 153: ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقعها أحد المحامين، وتشمل ـ علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله ـ على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
? مادة 153 فقرة رابعة: ويجب على الطاعن أن يودع ـ عند تقديم الطعن ـ على سبيل الكفالة مائة دينار إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية أو من المحكمة الكلية، ومائتي دينار إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم يصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتعفى الحكومة من إيداع هذه الكفالة كما يعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
? مادة 153 فقرة خامسة: ويجب على الطاعن كذلك أن يودع إدارة الكتاب وقت تقديم الصحيفة صورا منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لإدارة الكتاب، كما يجب عليه أن يودع في الوقت ذاته:
أ ـ صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الكلي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا حكم بعدم قبول الطعن.
ب ـ المستندات التي تؤيد الطعن، وعلى إدارة الكتاب المختصة أن تسلم لمن يشاء من الخصوم ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة «صورة لتقديمها إلى محكمة التمييز»، ويجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
? مادة 154 فقرة أولى: تقيد إدارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وتسلم أصل الصحيفة وصورها ـ إن وجدت ـ إلى قسم الإعلانات بالمحكمة في اليوم التالي على الأكثر لإعلانها ورد الأصل.
? مادة 154 فقرة رابعة: وعليها عرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة، فإذا رأت أنه غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها وفيه ما يكفي للرد على تلك الأسباب ولا وجه للعدول عنه، قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة مرافعة لنظر الطعن.
? مادة 154 فقرة خامسة: وعلى نيابة التمييز أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافيا، وتعيده إلى المحكمة.
? مادة 155: تخطر إدارة الكتاب بالمحكمة الخصوم بعد إيداع مذكرة النيابة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وتفصل المحكمة في الطعن بحكم، ولو في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها حينئذ سماع أقوال الخصوم، ويجوز لها استثناء أن تصرح لهم ولنيابة التمييز بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يودع المذكرات.
? مادة 156: إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص وجب عليها تعيين المحكمة المختصة وإحالتها إليها.
فإذا كان الحكم قد ميزته المحكمة لغير ذلك من الأسباب كان عليها أن تفصل في الموضوع.
ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام.
المادة الثانية
تضاف للمرسوم بالقانون 38 لسنة 1980 المشار إليه مادة جديدة برقم 153 مكررا يكون نصها كالتالي: لا يترتب على الطعن بطريق التمييز وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة، ويجوز للمحكمة اعتبار الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم إعلان الخصم بالجلسة المحددة وكان ذلك راجعا إلى فعل الطاعن.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وإذا رفض الطلب أو اعتبر كأن لم يكن ألزم الطاعن بمصروفاته.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة برأيها خلال الأجل الذي تحدده لها.
المادة الثالثة
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 153 من المرسوم بالقانون 38 لسنة 1980 المشار إليه.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية كما يلي:
صدر المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لينظم إجراءات التقاضي في نصوص واضحة ولمواجهة الأوضاع التي استجدت خلال الحقبة الزمنية اللاحقة لصدوره، ولمسايرة التطور الحديث بالقدر الذي يلائم الأوضاع المحلية وللتسهيل على المتقاضين والقضاة والعمل الإداري بالمحاكم ورغم إدخال العديد من التعديلات على القانون وما أدخلته من آثار إيجابية، إلا أن العمل أسفر عن وجوب إجراء تعديلات أخرى تصدر عن نهج يعمل على تطوير العمل القضائي وتسهيل إجراءاته وإدخال تعديلات جوهرية على التنظيم القضائي من أجل تيسير إجراءات التقاضي ومراعاة سرعة الفصل في القضايا ومواجهة تراكم الطعون وتكدسها أمام محكمة التمييز.