أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي أن المرسوم بقانون رقم 93/2024 تضمن في مادته الثالثة استبدال المادة 53 من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16/1960 ، ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته والتي كفلها دستور دولة الكويت مبينا ان هذا التعديل التشريعي نتاج للتعاون المثمر بين وزارتي العدل والخارجية.وذكر ان نص المادة الجديد تضمن المعاقبة على “التعذيب للحمل على الاعتراف” علاوة على عقوبة الحبس المقررة والتي لا تزيد عن خمس سنوات وتم تشديد عقوبة الغرامة بحيث أصبحت “لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار” بعد أن كانت 500 دينار فقط.