أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة تعميماً إدارياً بشأن إقرار الذمة المالية، لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، أكدت خلاله ضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تاريخ تولي المنصب، ويقدم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات.
وأكد التعميم ضرورة تقديم الإقرار الأخير خلال 90 يوماً من تاريخ ترك العضو منصبه، مشددا على أن عدم تقديم الإقرار الأول أو التحديث، أو الإقرار الأخير يعرض عضو مجلس الادارة للمساءلة الجزائية سواء بالغرامة المالية أو الحبس، والعزل وفقا للمادة رقم (46) القانون رقم (2) لسنة 2016، بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.