- عدد الحضانات المخالفة في محافظتي الفروانية ومبارك الكبير 41 والعاصمة والجهراء 17
- لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد 3 دار حضانة في القطعة السكنية على ان يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة
- أن تكون القسيمة في موقع خدمي
- توفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار

 
ردت بلدية الكويت على سؤال عضو المجلس البلدي  وليد الدغر بشأن المعاهد الاهلية والحضانات في مناطق السكن الخاص، بشأن الأساس القانوني الذي سمح للحضانات والمعاهد الاهلية بمزاولة نشاطها في مناطق السكن الخاص 
وقالت مدير عام البلدية بالتكليف م ..منال العصفور على عدم السماح بإقامة المعاهد الأهلية في مناطق السكن الخاص باستثناء الحضانات.
وقالت العصفور أن القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة ينص في المادة الثالثة منه على انه يجوز في جميع الاحوال استغلال المساكن الخاصة والاستثماري والتجاري في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة، مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تنظيم ضوابط الترخيص لفتح دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري بعد موافقة الجيران على ان تستمر دور الحضانة المرخصة وقت العمل بهذا القانون بمزاولة نشاطها في حدود القرارات المنظمة والنافذة بهذا الشأن. وتنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على التالي: يجوز في جميع الاحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع الالتزام بالضوابط التالية:
أولا: السكن الخاص
 لا يجوز الترخيص لأكثر من عدد 3 دار حضانة في القطعة السكنية على ان يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة
و ان تكون القسيمة في موقع خدمي.
وتوفير مواقف سيارات تتناسب مع عدد سيارات المشرفين على الدار.
وان يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لأغراض السكن او أي نشاط آخر.
و لا يجوز استغلال السرداب نهائيا.
كما تنص الفقرة 6 من المادة 12 من اللائحة التنفيذية على اشتراط الحصول على موافقة من بلدية الكويت على موقع الدار متضمنا تحديد القسائم المطلوب الحصول على موافقتهم.
وعليه، فإنه يجوز إقامة دور الحضانة الخاصة في مناطق السكن الخاص بعد موافقة البلدية وموافقة الجيران وفق الضوابط التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22/2014 سالف الذكر.
أما فيما يتعلق بالمعاهد الاهلية في مناطق السكن الخاص، فإن الجدول رقم 1 الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم اعمال البناء والمعدل بالقرار الوزاري رقم 288 لسنة 2024 ينص على انه في تطبيق احكام هذا الجدول، يكون للكلمات والعبارات المبينة ادناه المعاني الواردة بجانب كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
&<645; أبنية السكن النموذجي: هي المباني المقامة من قبل الدولة ضمن برامج الرعاية السكنية، سواء باستخدام تصاميم معمارية وفق نموذج موحد او نماذج مختلفة او وزعت اراضيها لإقامة البناء السكني عليها والمخصصة لسكن العائلة الواحدة الممتدة ولا يسمح باستعمال تلك الابنية بأي استعمالات اخرى بخلاف السكن الخاص.
&<645; أبنية السكن الخاص: هي المباني المقامة من قبل الافراد او القطاع الخاص باستخدام تصاميم معمارية مختلفة المخصصة لسكن العائلة الواحدة الممتدة ولا يسمح باستعمال تلك الابنية بأي استعمالات اخرى بخلاف السكن الخاص.
ومفاد ذلك، أنه لا يجوز استعمال المباني السكنية المقامة في مناطق السكن الخاص والنموذجي في غير الغرض المخصص لها وهو السكن الخاص ـ بخلاف الحضانات ـ وفق ما أوردناه آنفا. وعليه، فإن اقامة المعاهد الاهلية غير مسموح بها في تلك الابنية ويتعين اتخاذ الاجراءات القانونية نحو مخالفتها ان وجدت.
وحول عدد الرخص التي صدرت للمعاهد الاهلية والحضانات في المحافظات (العاصمة، الاحمدي، الفروانية، الجهراء، حولي، ومبارك الكبير)، أوضحت بعدم اختصاص البلدية بإصدار الرخص للمعاهد الاهلية والحضانات.
وأشارت الى ان عدد المعاهد الاهلية والحضانات المخالفة في المحافظات (العاصمة، الاحمدي، الفروانية، الجهراء، حولي، ومبارك الكبير) بلغ على النحو التالي:
&<645; الفروانية ومبارك الكبير: 41.
&<645; العاصمة والجهراء: 17.
&<645; حولي والأحمدي: جار تزويدنا بحصر المخالفات من قبل المحافظة.
وبخصوص الاجراءات القانونية المتخذة تجاه المعاهد الاهلية والحضانات المخالفة، أشارت م.العصفور إلى انه من خلال الرصد الميداني يتم اخطار المالك/ مستغل العقار بضرورة إخلاء العقار من أي استغلال (حسب الرصد) وتصحيح الوضع القانوني للعقار خلال المدة القانونية (7 أيام).
وفي حال عدم الاستجابة بتصحيح الاعمال المخالفة، يتم تحرير محضر ضبط مخالفة أنظمة بناء بمخالفة المادة 38 من قانون بلدية الكويت رقم 33 لسنة 2016، والمادة 25 من القرار الوزاري رقم 206/2009 وتعديلاته ورفع المحضر الى الادارة القانونية لاستكمال الاجراءات القانونية تجاه العقار في السكن الخاص والمستغل (معهد ـ حضانة ـ جمعية خيرية/ نفع عام).