أصدر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا أمس بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور لتحديد مبالغ الصلح في مخالفات تجاوز السرعة المقررة، وجاء التعديل على النحو التالي: يكون مبلغ الصلح مع المتهم في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وفقا للأسس التالية:
 
1 - أن يدفع مبلغ 70 دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلومترا.
2 - أن يدفع مبلغ 80 دينارا في حالة تجاوزها بما يزيد على 20 كيلومترا وحتى 30 كيلومترا.
3 - أن يدفع مبلغ 90 دينارا في حالة تجاوزها بما يزيد على 30 كيلومترا حتى 40 كيلومترا.
4 - أن يدفع مبلغ 100 دينار في حالة تجاوزها بما يزيد على 40 كيلومترا حتى 50 كيلومترا.
5 - أن يدفع مبلغ 120 دينارا في حالة تجاوزها بما يزيد على 50 كيلومترا حتى 60 كيلومترا.
6 - أن يدفع مبلغ 130 دينارا في حالة تجاوزها بما يزيد على 60 كيلومترا حتى 70 كيلومترا.
7 - أن يدفع مبلغ 150 دينارا في حالة تجاوزها بما يزيد على 70 كيلومترا.