صدر اليوم الأحد في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الدفاع بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند. والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 22 ديسمبر 2024.
وقالت المذكرة الإيضاحية، رغبة في تطوير وتعزيز العلاقات الودية والتعاون في المجال العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند وذلك من خلال التدريب المشترك وتبادل الخبرات واحترام القوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين وتعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية التي تعود بالنفع لكلا البلدين،فقد تم التوقيع بتاريخ 22-12-2024 بمدينة الكويت على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الدفاع.
وتطلعاً لهذا التعاون في المجال العسكري من خلال التدريب المشترك وتبادل الخفات وفقاً للاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين، فقد تم التوقيع في مدينة الكويت بتاريخ 22-12-2024 على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال الدفاع.
حيث نصّت المادة (الأولى) على الغرض من مذكرة التفاهم وذلك لتوسيع التعاون في المسائل الدفاعية في مجال التدريب العسكري وتبادل الموظفين العسكريين المدنيين في مجال البحوث والتكنولوجيا العسكرية.
وحددت المادة (الثانية) مجالات التعاون بين الطرفين في المسائل االدفاعية وفقاً للقوانين الدولية والتشريعات المحلية لكل منهما ومنها التعاون العسكري بين القوات المسلحة والتعاون اللوجستي بين العسكريين الخبراء الفنيين والمهنيين في المجالات العسكرية المختلفة والتعاون في مكافحة الإرهاب وفي صناعة المعدات الدفاعية وتوريدها، وغير ذلك من حالات تعاون أخرى، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم.
ونظمت المادة (الثالثة) مبادئ التنفيذ وذلك عن طريق إعداد خطة تنفيذية سنوية أو لفترة زمنية متفق عليها للأنشطة الرامية إلى تنفيذ مذكرة التفاهم.
وتناولت المادة (الرابعة) إنشاء الآليات واللجان المشتركة بين الطرفين لغرض تعزيز أهداف مذكرة التفاهم.
كما بيّنت المادة (الخامسة) الوكالات المخولة لتنفي مذكرة التفاهم بين البلدين وذلك وزارة الدفاع بجمهورية الهند عن حكومة جمهورية الهند، ووزارة الدفاع في دولة الكويت عن حكومة دولة الكويت.
وأفصحت المادة (السادسة) عن التدابير المناسبة لحماية المعلومات والوثائق السرية المتبادلة ومنها التزام الطرفان باعطاء درجة سرية متساوية من السرية للمعلومات والوثائق والمواد السرية المتبادلة، وعدم نقل الوثائق والمعلومات لأي طرف ثالث إلا بوافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه المعلومات، كما يلتزم الطرفان بحماية المعلومات والوثائق المتبادلة حب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه.
ونصت المادة (السابعة) على حقوق الملكية الفكرية ومنها أن يضمن كل طرف الحماية المناسبة لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن التعاون فيما بينهم بما يتفق مع القوانين بين البلدين، كما يعتف نشر أي وثائق تنشأ عن العمل المشترك بموجب مذكرة التفاهم ملكية مشتركة ويتطلب استخدام الاسم والشعار أو الشعار الرسمي للطرفين على أي منشور ووثائق أو أوراق الحصول على إذن مسبق من كلا الطرفين وعدم إساءة استخدام الشعار الرسمي.
وبينت المادة (الثامنة) أن أحكام هذه المذكرة لا تخل بالقوانين المعمول بها بين البلدين، ولا تؤثر بحقوق والتزامات أي من الطرفين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى.
ونظمت المادة (التاسعة) الترتيبات المالية بحيث يكون كل طرف مسؤولاً عن نفقاته الخاصة به لغرض تنفيذ هذه المذكرة مالم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.
وأشارت المادة (العاشرة) للترتيبات التكميلية فيما يتعلق بأي مسألة معينة تغطيها مذكرة التفاهم بحيث يجوز للطرفين الدخول في ترتيب تكميلي منفصل ذو طبيعة عامة أو محددة من شأنها تعزيز التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم.
ونصت المادة (الحادية عشر) على أنه في حالة وقوع أي نزاع أو خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يعمل الطرفان على تسويته ودياً من خلال المشاورات والمفاوضات، كما يستمر الطرفين في الوفاء بجميع الالتزامات وفقاً لمذكرة التفاهم إلا إذا كانت هذه الالتزامات تشكّل نقطة نزاع أو خلاف.
كما أوضحت المادة (الثانية عشر) الأحكام الخاصة بدخول المذكرة حيز النفاذ.
وبيّنت المادة (الثالثة عشر) طريقة التعديل على مذكرة التفاهم حيث يجوز للطرفين التعديل بموافقة كتابية متبادلة بين الأطراف وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
وأخيراً استعرضت المادة (الرابعة عشر) طريقة إنهاء العمل بهذه المذكرة.
ولما كانت مذكرة التفاهم هذه تحقق مصلحة الدولتين ولا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.
وحيث أن مذكرة التفاهم هذه تعتبر ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.
وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10-5-2024 م ونصّت المادة الرابعة منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون بالموافقة عليها.