صدر مرسوم بتعديل المادة (7) من المرسوم رقم (124) لسنة 1998 بالعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة. 
ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” على استبدال المادة المذكورة بالنص التالي: “تسقط المخالفة الانضباطية بمرور خمس سنوات من تاريخ ارتكابها، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، ويبدأ سريان المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، فإذا كَوَّنَ الفعل جريمة جزائية لا تسقط المخالفة الانضباطية إلا بانقضاء الدعوى الجزائية، كما تسقط العقوبة الانضباطية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ القرار الصادر به نهائياً”.