أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق القرار رقم 6 لسنة 2026، ونشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم، متضمناً ضوابط استمرار صرف الأنصبة الموقوفة لبعض المستحقين.
ونص القرار في مادته الأولى على استمرار صرف الأنصبة التي أوقفت بسبب سحب الجنسية الكويتية من المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات المتوفين، وفقاً لأحكام المادة 13 بند 4 من قانون الجنسية الكويتية، وذلك للمستحقين اعتباراً من تاريخ الإيقاف، متى كان اسم مصدر النصيب «المتوفى» مدرجاً ضمن الكشوف المعدة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وحدد القرار في مادته الثانية الأحكام المنظمة للمستفيدين، بحيث تسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، باستثناء المادتين 73 و75 منه.
كما نص على عدم صرف منحة الزواج المقررة في المادة 71 من قانون التأمينات الاجتماعية للبنت أو الأخت أو بنت الابن المستحقات للأنصبة، عند إيقاف الصرف بسبب الزواج.
وقضى القرار كذلك بعدم سريان الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 2001، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، على الأنصبة التي يعاد صرفها وفقاً لأحكام القرار.
وأسندت المادة الثالثة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مهمة تنفيذ أحكام القرار، فيما نصت المادة الرابعة على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.