في إطار تحقيق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل ، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة امس بدء تطبيق القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2024 بهدف تسهيل الإجرءات وتعزيز المرونة في تنظيم سوق العمل.
وبناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ، أوضحت الهيئة أنه تم إلغاء العمل بالقرار السابق الذي كان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت 60 عاما بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي إذ سيتم بموجب القرار الجديد الاكتفاء بتحصيل الرسوم العادية لإصدار أذونات العمل دون أي أعباء إضافية.
وأضافت أيضا أنه تم تخفيض مدة تحويل العمالة داخل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلا من ثلاث سنوات مشيرة إلى أن التحويل يقتصر على نفس القطاع وبموافقة صاحب المشروع المسجل عليه العامل.
وبينت أنه يسمح أيضا لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط آخر مملوك له فورا دون اشتراط مدة السنة مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم إلغاء الحظر المفروض على تحويل العمالة خارج قوائم المتميزين مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر بما يسهم في تعزيز مرونة السوق.