نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق عددها رقم 1718 الصادر امس المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، حيث تم استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) ونصوص المواد (8) و(13) من المرسوم (15) بما يلي:
مادة (7) فقرة أولى وثانية: لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
مادة (8): لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية .
مادة (13): يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.