صدر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر امس القرار الوزاري رقم 2815 لسنة 2024 بشأن الإعتداد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين.
ونص القرار في مادته الأولى على أن «يعتد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين الصادر من خلال تطبيقي هويتي وسهل وتطبيق وزارة الداخلية من قبل كافة الجهات في الدولة ويتعين العمل بموجبه في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية وللاستدلال على وجوده وصلاحية سريانه. وجاء في مادته الثانية، على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.