وافق مجلس الخدمة المدنية على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم المرسوم رقم (63) لسنة 2025 بوقف العمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
  ونصت المادة على (تسري في شأن موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وحتى إعادة العمل بأحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه، الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، والمرسوم الصادر سنة 1979)، على أن تصرف لهم مكافأة شهرية بصفة شخصية تعادل 30 % من إجمالي الراتب الشهري الشامل بجدول المرتبات العام قبل خصم التأمينات وذلك لمدة سنة واحدة فقط، وتضاف هذه المكافأة لإجمالي الراتب الشهري الشامل.