نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1809 الصادر اليوم مرسوماً بقانون رقم 92 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش، متضمناً تعديلات تستهدف منح القوات المسلحة مرونة أكبر في استقطاب الكفاءات وتنظيم شؤون الخدمة العسكرية.
وأجاز المرسوم بقانون قبول المهنيين وأي فئات أخرى في الجيش بعقود خاصة، وفق القرارات واللوائح المنظمة التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع، كما أسند إلى الوزير تحديد سن القبول والاستثناءات عليه، وشروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية.
وتضمن المرسوم كذلك توحيد شرط السن لقبول ضباط الصف والأفراد مع الضباط، بحيث يتم تحديد سن القبول والاستثناءات عليه بقرار من وزير الدفاع، بما يتيح تحديث ضوابط القبول وفق احتياجات القوات المسلحة وسياسات الاستقطاب والتجنيد.
ونص التعديل على رفع الحد الأقصى للعقوبة الانضباطية المقيدة للحرية من 60 يوماً إلى 90 يوماً، مع الإبقاء على بقية الأحكام والضمانات المنظمة للعقوبات الانضباطية.
كما استحدث المرسوم نوعاً جديداً من الإجازات يتمثل في «إجازات خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب»، على أن تنظم أحكامها وضوابطها وفق اللوائح والقرارات ذات الصلة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، يأتي تعديل القانون رقم 32 لسنة 1967 بعد ما يقارب ستة عقود على صدوره، وفي ضوء التطورات التنظيمية والإدارية والعملية التي شهدتها القوات المسلحة، بما يستلزم إعادة النظر في بعض أحكامه لمواكبة متطلبات العمل العسكري الحديثة ومنح الإدارة العسكرية قدراً أكبر من المرونة في المسائل التنفيذية.
وأوضحت المذكرة أن إسناد تحديد سن القبول إلى قرار من وزير الدفاع بدلاً من تحديده بصورة جامدة في القانون يتيح مواكبة احتياجات القوات المسلحة والتغيرات المرتبطة بسياسات الاستقطاب والتجنيد، فيما يحقق إسناد تحديد شروط اللياقة الصحية إلى قرار وزاري المرونة اللازمة لمواءمة الاشتراطات الطبية مع التطورات العلمية والمعايير الطبية العسكرية.
وبينت أن السماح بقبول المهنيين وأي فئات أخرى بعقود خاصة يأتي لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للقوات المسلحة إلى الكوادر المهنية والفنية المتخصصة، وإيجاد أساس قانوني للتعاقد مع هذه الفئات وفق نظم تتلاءم مع طبيعة أعمالها، بما يعزز المرونة في استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
وأضافت أن استحداث الإجازات الخاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب يهدف إلى توفير إطار قانوني للتعامل مع الحالات التي تستدعي منح العسكري إجازة خاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح والقرارات، وبما يحقق التوازن بين مصلحة العمل والظروف التي قد تستدعي منح هذه الإجازات.
ونص المرسوم بقانون على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه، فيما ألزمت المادة الرابعة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.