نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم 314 لسنة 2026 بشأن شروط وضوابط اختيار وتعيين ومتابعة أداء الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين ومجالس الإدارات المؤقتة في الجمعيات والاتحادات التعاونية، متضمناً قواعد جديدة لاختيار المرشحين ومتابعة أدائهم وإنهاء تكليفهم.
وأنشأ القرار في وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة دائمة باسم «لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية»، تتولى دراسة وتقييم المرشحين في الحالات التي يجيز فيها القانون التعيين، وإعداد قاعدة بيانات إلكترونية للمؤهلين وتحديثها دورياً.
وتختص اللجنة باستقبال أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية والمستندات المؤيدة لها، والتحقق من استيفائهم الشروط القانونية والإدارية، وترتيبهم وفق قواعد المفاضلة، ورفع كشف محدث بأسماء المؤهلين كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن تقييم أداء من سبق تعيينهم والاستفادة من نتائج التقييم في الترشيحات اللاحقة.
وأكد القرار أن القيد في قاعدة بيانات المؤهلين لا يترتب عليه أي حق في التعيين، كما ألزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات ونتائج التقييم والمداولات التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم.
شروط المرشح
وحدد القرار شروطاً أساسية في المرشح للتعيين، أبرزها أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما اشترط ألا يكون عنوان سكن المرشح في منطقة عمل الجمعية التي سيعين بها، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مع خبرة مناسبة لطبيعة المهمة، ولا سيما في المجالات القانونية والمالية والمحاسبية والإدارية والاقتصادية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
ومن الشروط كذلك ألا يكون المرشح قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو كان عضواً في مجلس إدارة تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، وألا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الثلاث الأخيرة جزاء تأديبي بعقوبة خصم من الراتب فأعلى.
واشترط القرار أيضاً أن يكون المرشح حاصلاً على تقدير ممتاز عن آخر سنتين، وألا يجمع بين مهام وعضويات في مجالس إدارات أخرى، وألا يكون من شاغلي الوظائف الإشرافية في قطاع التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كما لا يجوز اختيار مدير معين من العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة.
اختبار وبرنامج تدريبي
وألزم القرار المرشح باجتياز البرنامج التدريبي المعتمد من الوزارة والاختبار المقرر له، والحصول على مجموع لا يقل عن 80 في المئة في الاختبار.
وأجاز في حالات الضرورة إجراء التعيين قبل استيفاء هذا الشرط، على أن يستكمله المعين خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته، وإلا يتم استبداله وفق الشروط والإجراءات المحددة في القرار.
ويراعى عند الاختيار طبيعة المهمة والظروف التي استوجبت التعيين ومدى ملاءمة مؤهلات المرشح وخبراته لها، فيما يراعى عند تشكيل مجلس إدارة مؤقت، قدر الإمكان، تحقيق التكامل والتنوع في الخبرات.
قواعد المفاضلة
وحدد القرار ترتيب المؤهلين بعد استيفاء جميع الشروط وفق ثلاثة معايير، هي المؤهل العلمي الأعلى، ثم عدد سنوات الخبرة، ثم الأكبر سناً.
كما أخضع جميع المعينين لأحكام التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح، وألزمهم بتقديم الإقرارات والإفصاحات المطلوبة، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح والامتناع عن المشاركة في أي قرار تكون لهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
خطة عمل وتقارير دورية
وألزم القرار المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت بإعداد خطة عمل خلال 30 يوماً من تاريخ مباشرة المهمة، تتضمن الوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد، والإجراءات العاجلة، وأوجه القصور، والأولويات والبرنامج الزمني للتنفيذ، إلى جانب الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب التعيين.
وترسل نسخة من الخطة إلى الجهة المختصة لمتابعة تنفيذها، فيما يقدم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت تقريراً كل ثلاثة أشهر عن سير العمل، يتضمن القرارات والإجراءات المتخذة، والوضع المالي والإداري، ونسبة إنجاز خطة العمل، والمخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها، والمعوقات القائمة والحلول المقترحة.
وللوزارة طلب أي تقرير أو بيان أو مستند متى اقتضت الحاجة، مع إلزام المعين بإخطار الجهة المختصة فوراً بأي واقعة جسيمة من شأنها تهديد أموال الجمعية أو الاتحاد أو مصالحهما أو انتظام أعمالهما.
متابعة الأداء وإنهاء التعيين
وتتولى الجهة المختصة متابعة وتقييم أداء الخاضعين للقرار، على أن يستند التقييم إلى مدى تنفيذ قرار التعيين وخطة العمل، ومعالجة المخالفات والملاحظات، والمحافظة على الأموال والمصالح، والالتزام بالتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة.
ويجوز إنهاء تعيين أي من الخاضعين للقرار قبل انتهاء مدته في حالات عدة، منها فقد أحد شروط التعيين، أو الإخلال بالواجبات، أو الالتزامات المتعلقة بالنزاهة والذمة المالية وتعارض المصالح، أو تجاوز حدود الاختصاص، أو الامتناع دون مبرر عن تنفيذ الالتزامات القانونية، أو ثبوت قصور جوهري في الأداء من شأنه الإضرار بمصلحة الجمعية أو الاتحاد، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
تقرير ختامي وتسليم المهام
وعند انتهاء المهمة، يلتزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت برفع تقرير ختامي إلى الجهة المختصة يتضمن الحالة المالية والإدارية للجمعية أو الاتحاد، والأعمال المنجزة، والمخالفات التي تمت معالجتها، والأعمال غير المستكملة وأسباب ذلك، إلى جانب العقود والالتزامات القائمة والقضايا والمنازعات والموضوعات التي تستوجب المتابعة والتوصيات ذات الصلة.
ويقضي القرار باستمرار من تم تعيينهم قبل تاريخ العمل به في مباشرة مهامهم إلى حين انتهاء مدة تعيينهم أو صدور قرار بإنهائها، مع سريان الأحكام المتعلقة بالمتابعة والتقييم والمساءلة والتقارير والتسليم والتسلم عليهم من تاريخ نفاذ القرار.
وألغى القرار الوزاري رقم 97/ت لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية وتعديلاته، كما ألغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ونص على العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.