بقلم: المحامي عامر عبد الله العجمي

 
 
نستحلفكم بالله يا معالي الوزير ... أن تراجع ذراعكم القانوني، فحتى وقت كتابة هذا المقال ونحن نستمع لأنين اطباء الكويت من صدمة القانون رقم 70 لسنة 2020 ، حتى نتفاجأ بالقرار الوزاري رقم ( 349 ) لسنة 2023 بشأن لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحيه الاهليه. 
 
معالي الوزير نعلم نواياكم الحسنه وحرصكم المتفاني لما ينفع البلاد والعباد ، الا ان النوايا الحسنه وحدها لا تبني مؤسسات الدوله اذ يجب ان تقترن بمظاهر خارجيه تؤكدها
 
النظام القانوني هو حافظ المصلحة العامه والسبيل الوحيد لادارة مؤسسات الدوله،  فكيف بحال هذه المؤسسات ان كان عمادها القانوني سبب علتها ؟!
 
يقول العارفون بالملح نصلح مانخشى تغييره فكيف بالملح ان حل به التغيير سوف نعلق لكم فقط على نص واحد هو لب اللائحه الا وهو نص الماده الثالثه والرابعه منها ونرضى بحكمكم لاننا نعلم (بنواياكم الحسنه ) 
 
تنص الماده الثالثه من القرار المشار اليه 
 
تصدر الاداره الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب .... وعلى الاداره في حال رفض الترخيص اصدار قرار باسباب الرفض خلال ذات المده وإخطار صاحب الشأن بقرارها ويعتبر فوات المده دون البت في الطلب بمثابة رفضه 
معاليك ادام الله ظل اخواننا في الشئون القانونيه لديكم 
كيف يمكن التوفيق بين نص الماده سالفة الذكر ان يكون قرار الرفض مسببا 
وكيف ينص في نفس الماده بل بنفس السطر على انه يعتبر فوات المده دون البت في الطلب بمثابة رفضه 
 
السؤال : اين الاسباب 
 
الم تتطلب الماده ان يكون الرفض بقرار مسببا، فكيف يعتبر فوات المده رفضا ..ان عدم البت يعني قانونا قرار سلبي بالامتناع وهذا النوع من القرارات اعتباريه  وبالتالي فهذه القرارات لا يمكن ان تحمل اسباب ( ببساطه ) لانها اعتباريه فقط  علما ذات الخطأ وارد بالقانون رقم 70 سالف الذكر ان القاعده ببساطه انه طالما 
تطلب القانون ان يكون القرار مسببا فلا يتوافق ذلك مع ان فوات المده تعتبر رفضا لانها خاليه من الاسباب 
ونزيدك من الهم قيراطا ان نص الماده الخامسه من القانون رقم 70 لسنة 2020 بينت اجراءات التظلم من قرار الرفض ونصت على انه " ولذوي الشان التظلم من ذلك بطلب يتضمن الاسباب والاسانيد التي يقوم عليها مرفقا به المستندات المؤيده له ويقدم لدى الوكيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام مقدم الطلب او من يمثله قانونا القرار الصادر بالرفض او من تاريخ مضي ستين يوما على تقديم الطلب دون البت فيه ، بينما تاتي اللائحه بالاتي في نص الماده الرابعه منه على انه يقدم التظلم من القرارات برفض الترخيص او ايه قرارات اخرى صادرة في اي شان من شئون الصحيه الى وكيل الوزاره او ادارة التراخيص الصحيه خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار الاداري المطعون فيه معاليك ، فضلا، اقرا هذه الفقره بعناية خاصه.
 
يتضح من نص القانون جليا ان التظلم يرفع لوكيل الوزاره بينما تاتي اللائحه لتقرر انه يمكن ان يقدم لادارة التراخيص 
هذا مخالفة صريحة لنص القانون من قبل اللائحة حيث تقبل ان يقدم الطلب لادارة التراخيص بينما القانون حصر التظلم بوكيل الوزارة وكذلك كيف يكون ادارة التراخيص المتظلم من قرارها حكما على التظلم وكذلك الا يعلم ذراعك القانوني ان التظلم يجب ان يكون لسلطه اعلى كجزء من الرقابه لذا لا يجوز ان يكون لنفس السلطه 
ولما تقدم نلتمس من معاليكم مداركة هذه المواد قبل ان يتضرر اصحاب المصلحة وتتضرر خزينة الدوله من دفع التعويضات لجبر تلك الاضرار.