تقدم النواب مهند الساير وعبدالله المضف وعبدالعزيز الصقعبي ومبارك الطشة وحسن جوهر باقتراح بقانون بشأن تنظيم القضاء من 105 مواد، تناول بابه الأول المحاكم والفصل الأول ولاية المحاكم، بحيث تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص، كما يبين القانون قواعد اختصاص المحاكم، وأنه ليس لها أن تنظر في أعمال السيادة.
وقضى الفصل الثاني بترتيب المحاكم وتنظيمها بحيث تتكون من محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الكلية، والمحكمة الجزئية، وأنه للمجلس الأعلى للقضاء أن يعهد برئاسة بعض دوائر المحكمة الكلية إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين تجدد لمرة واحدة فقط، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس. محاكم وقال المقترح: تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت بقرار من رئيس المحكمة الكلية بعد أخذ رأي وزير العدل يُعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصاتها وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر حسب حاجة العمل وتصدر أحكامها من قاض واحد، ويجوز عند الضرورة أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر داخل المحافظة أو خارجها بقرار من رئيس المحكمة الكلية بعد أخذ رأي وزير العدل.
وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة أو أكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون الحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفاً فيها. ولرئيس المحكمة أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية - دوائر جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا، ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني. ووفق المقترح، يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الأخص تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير عملهم الأصلي، على الوجه المبين في القانون.
وقال إن القضاة وأعضاء النيابة من هم في درجة وكيل نيابة (ج) غير قابلين للعزل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. القضاء والتجارة ونص على أنه لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة القضاء واستقلاله ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
وحظر مقترح القانون على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية، أو الانضمام إلى التيارات السياسية، أو الحضور أو المشاركة في الندوات ذات الطابع السياسي، كما يحظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة ما لم يستقيلوا من مناصبهم. ونص مقترح القانون على أنه لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات، ولا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون لممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه من تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى. لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود التحقيق أو القبض أو رفع دعوى جزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة وبناء على مقترح القانون، يتولى المجلس الأعلى للقضاء بناءً على عرض رئيس المحكمة المختص أو النائب العام أو رئيس التفتيش القضائي بحسب الأحوال فحص حالة المستشارين ووكلاء المحكمة الكلية والقضاة ومن في درجتهم من أعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط.
وللمجلس بعد فحص حالتهم وسماع أقوالهم إحالتهم للتقاعد بشرط أن يكونوا مستحقين لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة وقت الإحالة أو إنهاء عقودهم أو نقلهم لوظيفة أخرى غير قضائية، ويصدر وزير العدل القرارات التنفيذية لذلك.
نقل القاضي ونص المقترح على أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الإبلاغ. وفي حال صدور قرار بنقل القاضي أو عضو النيابة العامة إلى وظيفة أخرى، يحتفظ بمرتبه فيها ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
وأضاف المقترح أنه لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على القاضي أو عضو النيابة العامة في جناية أو جنحة إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب النائب العام. وفي حالات الجرم المشهود، يجب على النائب العام عند القبض أو حبس القاضي أو عضو النيابة العامة، عرض الأمر على المجلس الأعلى للقضاء خلال أربعة وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن ويختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في حبس القاضي وعضو النيابة العامة وتجديد حبسه أو أن يأمر باتخاذ إجراء آخر، مع مراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك. مخاصمة القضاة وأكد المقترح جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في حكمه أو تصرفه النهائي غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات وتكون الدولة مسؤولة عما يُحكم به على المُخاصم من تعويضات بسبب أي من هذه الأفعال ولها الحق بالرجوع عليه في حالتي الغش والتدليس وتُرفع دعوى المخاصمة خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو التصرف محل المخاصمة أو تاريخ علم المدعي بوقوع الغش أو التدليس وإذا قضت قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو عدم قبولها أو سقوطها، حكمت بمصادرة الكفالة فضلاً عما تحكم به من تعويض إذا طُلب منها ذلك، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض ثلاثة آلاف دينار، وتكون مختصة دون غيرها في نظر التعويض، موضحة أنه إذا قضت بصحة المخاصمة حكمت ببطلان الحكم أو التصرف وبالتعويضات والمصروفات على المخاصم في حالة الغش والتدليس وإحالته للجهة المختصة بمحاسبته جزائياً وتأديبياً. وأجاز مقترح القانون الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى المخاصمة بطريق التمييز وفقاً للإجراءات المقررة، أما الأحكام الصادرة من محكمة التمييز فلا يجوز الطعن عليها، وتمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أو أي قانون آخر.
وقضى المقترح بأن تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية. تعيين النائب العام قال المقترح إن التعيين في وظيفة النائب العام يكون من القضاة الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة تمييز أو من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، على أن يكون التعيين لمدة أربع سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط، بمرسوم بناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. أمانة شؤون القضاء نص المقترح على أن يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة لشؤون القضاء والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لهما ويكون تنظيمها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء وتُشكل برئاسة أمين عام من أحد القضاة بدرجة لا تقل عن مستشار بمحكمة التمييز أو الاستئناف يتم اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء لشغل تلك الوظيفة لمدة أربع سنوات تجدد لمرة واحدة.