أعلن النائبان أحمد لاري وهاني شمس عن تقديم اقتراحا بقانون بشأن منح المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والارملة غير العاملة او المستقيلة من العمل برغبتها مكافأة شهرية دعما للأسرة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، وجاء الاقتراح كما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
يصرف للمرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة او المستقيلة من عملها مكافأة شهرية من تاريخ الانجاب بحسب الفئة التي تنتمي لها في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون، بشرط عدم عملها بأي جهة عامة او خاصة بصفة دائمة او مؤقتة وعدم حصولها على اي اعادة مادية من اي جهة كانت داخل الكويت.
مادة 2
تصرف المكافأة الشهرية المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا للجدول (انظر):
وفي جميع الاحوال، عند وجود قانون او لائحة او قرار يمنح المرأة غير العاملة مكافأة اعلى من الفئات الموضحة بهذا الجدول، فيتم اعطاؤها المكافأة الاعلى
مادة 3
تصرف المكافأة الشهرية للمرأة الكويتية المتزوجة ولديها ولد او اكثر المستقيلة من عملها برغبتها حسب آخر راتب شهري لها مع العلاوات التي كانت تتقاضاها دون بدلات او مزايا مالية اخرى.
وفي جميع الاحوال، اذا وجد قانون او لائحة او قرار يمنح المرأة الكويتية المتزوجة المستقيلة من عملها برغبتها مكافأة اعلى من الراتب الكامل الذي كانت تتقاضاه فيتم منحها هذا الميزة.
ويشترط في ذلك ألا يكون للمرأة المتزوجة المستقيلة من عملها برغبتها معاشا تقاعديا.
مادة 4
يصرف للمرأة الكويتية المتزوجة ولديها ولد او اكثر غير العاملة او المستقيلة من عملها برغبتها أي علاوة غلاء معيشة او تعديل وضع يقره مجلس الخدمة المدنية للكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي او الخاص.
مادة 5
استثناء من الفقرة الاخيرة من المادة الاولى، فإن المرأة الكويتية المتزوجة التي تحصل على اجازة دون مرتب بعد ولادتها، تستحق خلال اجازتها الحصول على المكافأة الشهرية بحسب الفئة التي تنتمي اليها من الجدول الموضح بالمادة الثانية، ولحين عودتها لعملها
ويسري حكم هذه المادة في حال صدور أي قانون او قرار يصدر لاحقا بمنح اجازات خاصة للمرأة الكويتية المتزوجة دون مرتب.
مادة 6
يشمل هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة (الطالبة) ان كانت لا تحصل على المكافأة الاجتماعية للطلبة من وزارة التربية او وزارة التعليم العالي.
مادة 7
يوقف صرف المكافأة الشهرية من تاريخ تعيين او عودة المرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة او المستقيلة الى اي وظيفة حكومية او خاصة او من بداية حصولها على اي رواتب او معاشات حكومية.
مادة 8
يصرف للمرأة الكويتية الارملة او المطلقة ولديها ولد او اكثر مكافأة شهرية، حسب الجدول (انظر):
مادة 9
يتم احتساب زيادة على المكافأة الشهرية للمرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة والمستقيلة من عملها برغبتها بمعدل 25 دينارا لكل طفل.
مادة 1
تمنح المرأة الكويتية غير العاملة او المستقيلة من عملها برغبتها التي يحصل ابناؤها او احدهم على التفوق والامتياز في درجاتهم خلال السنوات الدراسية من مرحلة الصف السادس حتى الصف الثاني عشر، مكافأة تعادل المكافأة الشهرية التي تحصل عليها طبقا للمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون وذلك عن كل سنة يحصل فيها كل او بعض الابناء على درجة الامتياز بما يعادل نسبة 90% فما فوق.
مادة 11
يتولى ديوان الخدمة المدنية جميع الاجراءات الخاصة باعتماد الاجراءات المتعلقة بصرف المكافأة الشهرية حسب الشروط المتوافرة بالمرأة المتزوجة غير العاملة او المستقيلة من عملها برغبتها، بإنشاء ادارة خاصة بالديوان تحت مسمى «ادارة دعم الاسرة»، ويتم عمل لائحة تنفيذية خلال ستة اشهر من نشر هذا القانون لمتابعة كل حالة على حدة عبر منصة الكترونية لتقديم الطلبات والموافقة عليها، والصرف حسب الفئات بالجداول المدرجة بمواد هذا القانون.
مادة 12
تعاقب كل من تقدم أي بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على «دعم اسرة» بعقوبة السجن التي لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 2000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع حرمانها من العمل بأي جهة حكومية، ولا يقبل طلبها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة حسب قانون دعم العمالة الوطنية، وفي حال حصولها على اي مكافآت شهرية دون وجه حق، فيتم استردادها منها بكل الطرق القانونية.
مادة 13
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 1
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
جاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن منح المرأة الكويتية المتزوجة والمطلقة والارملة غير العاملة او المستقيلة من العمل برغبتها مكافأة شهرية دعما للاسرة كما يلي
لما كانت المرأة الكويتية تمثل الداعم الاساسي للاسرة والمحور الذي يرتكز عليه نظام الامومة ورعاية النشء الذي حث الاسلام عليه في القرآن والسنة النبوية، نظرا لموقعها ومكانتها، حيث ينظر الاسلام الى المرأة كونها تلعب دور الزوجة وشريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة، فالمرأة منبت البشرية ومنشئة اجيالها، والمرأة في الزواج سكنا ومصدرا للمودة والحنان، واقامة الاسرة باعتبارها الوحدة البنائية الاولى والاساس في اقامة المجتمعات البشرية، كذلك فإن حملها مهمة اعداد نفسها لتكون سكنا معنويا وروحيا وحسيا لزوجها وام لابنائها برعايتهم وتربيتهم وفي العلاقة القائمة بين الزوجين المتميزة بالرحمة والمودة ولتحملها في سبيل ذلك ببذل الجهد والاهتمام بالابناء ومشاركتها متاعب وهموم كدح الزوج وكفاحه في ميادين ما كلف به من واجبات لم تكلف بها، ويتلخص ذلك في قول الله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
فقد أولى الاسلام عناية بالغة بالاسرة والعلاقة الزوجية، فبين مسؤوليات وواجبات الزوجين، لتسعد الاسرة، ويستقيم حالها ومن ثم المجتمع.
فبقاء المرأة في بيتها قد يكون مجزيا من الناحية الاقتصادية في حالات معينة في ظروف غير مشجعة (مثل عدم تخصصها، او عدم توافر العمل اللائق لها، او ضآلة الراتب والحوافز، او استقطاع نصف الدخل في متطلبات العمل نفسه وسائل نقل واحتياجات ملبس وتوفير خدم لإنجاز العمل المنزلي ومربية للأولاد والحاجة لمدرسين خصوصيين للأبناء وباقي المتطلبات الأخرى التي يمكن ان توفرها ربة المنزل من الناحية الاقتصادية) ورغم ان المجتمع هو من يتحمل مسؤولية توفير فرص العمل اللائقة للمرأة، الا ان تواجدها في ظروف كهذه يحتم عليها التفكير (بالمنزل) كخيار اقتصادي ووسيلة لخفض التكاليف، فخروج المرأة للعمل يعني تسرب المال المكتسب للصرف باقي المتطلبات التي تم ذكرها، مما يطرح التساؤل التالي بعد احتساب متطلبات ومصاريف المرأة العاملة المتزوجة: «هل المبلغ المتبقي من راتب المرأة العاملة يستحق حرمان الاطفال من والدتهم».
وقد تم تقديم دراسة احصائية من شركات التأمين في بريطانيا اظهرت ان عمل المرأة في منزلها يساوي 565 جنيها في الاسبوع او 2624 في الشهر (وهي مبالغ تساوي ما يدفع شهريا لأصحاب المهن المتوسطة كعمال الصيانة وسائق الباصات).
والعجيب فعلا ان ربات البيوت (وتحديدا المخلصات في عملهن) يقمن بمجهود منزلي يزيد عما تقوم به الزوجة العاملة، فالزوجة المتفرغة لبيتها تقضي ما معدله 63 ساعة اسبوعيا في الاعمال المنزلية في حين تقضي المرأة العاملة 40 ساعة اسبوعيا في مقر العمل (بواقع 8 ساعات 5 ايام في الاسبوع).
وحسب الدراسة الاحصائية لشركات التأمين البريطانية اتضح ان الاجر (غير المدفوع) الذي تقوم به الام داخل منزلها يوفر على الاقتصاد البريطاني اكثر من 100 مليار جنيه في العام.
وبالتالي، فإن تخصيص مبلغ مادي للزوجة - ربة المنزل نظير قيامها بدورها الاسري في المنزل لا يعتبر في محل المنح المادي دون مقابل، بل هو في حقيقة الامر اجر مقابل عمل يعود بالنفع العام كأي مهنة اخرى، بل ويفوق تلك الاعمال لما له من آثار تنموية مباشرة على صعيد استقرار ورخاء الاسرة التي تعتبر النواة الرئيسية للمجتمع، كما ان تفرغ المرأة للعمل بالمنزل لرعاية اسرتها يغني عن باقي متطلبات واحتياجات المرأة العاملة وخاصة الاحتياج للعمالة المنزلية التي اصبحت في مجتمعنا تنتشر بمعدلات عالية تؤثر على التركيبة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع الكويتي وخاصة في التربية والعلاقات الاسرية والعادات والتقاليد والتماسك الاجتماعي.
وعودا على بدء.. فتعهد الاولاد بالرعاية والحفظ والتربية الصحيحة من أهم واجبات الزوجة، وذلك بتثبيت اسس العقيدة الصحيحة في الاسرة، وغرس معاني التقوى والعبودية لله تعالى في نفوسهم، وتعليمهم احكام الدين وتأديبهم وتعليمهم ما ينفعهم وما يحتاجون إليه.
ولا نريد في هذا المجال ان نتحدث عن اضرار وسلبيات عمل الزوجة ووجودها اغلب الوقت خارج المنزل بعيدة عن رعاية الاسرة ورعاية مصالح الاولاد والزوج مما ادى في كثير من الاحيان الى حدوث الطلاق وتفكك الاسر ولجوء الزوج الى الزواج من اخرى او الانحراف عن جادة الصواب لشعوره بالفراغ الاسري والعاطفي.
الاقتراح بقانون:
كانت للمقدمة السابقة ضرورة من اجل توضيح مكانة المرأة والزوجة والأم (ربة المنزل) في المجتمع بشكل عام ودورها الاسري بشكل خاص، دون التقليل من شأنها في حال رغبتها في العمل وممارسة جميع الاعمال المشروعة التي سمح بها الدين الاسلامي والتي تتفق مع عادات وتقاليد دولة الكويت، لكن الدور الاول والأساسي كان ومازال هو رعاية الاسرة كما سبق وأوضحنا في هذه المقدمة والتي نص عليها الدستور الكويتي بالمادة 9 على ان: «الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة».
وفي هذا المقترح تم وضع مصلحة المرأة الزوجة والأم (ربة المنزل) في موقع أسمى من كل المواقع، ورأى المشرع منحها نظير قرارها البقاء بالمنزل لرعاية الزوج والأسرة مزايا مالية لتشجيعها على الاستقرار الاسري، حيث نصت المادة الأولى منه على منح المرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة او العاملة المستقيلة من عملها مكافأة شهرية من تاريخ الانجاب بشرط عدم عملها بأي جهة عامة او خاصة بصفة دائمة او مؤقتة وعدم حصولها على أي اعانة مادية من اي جهة كانت داخل دولة الكويت.
وتم تحديد المكافأة الشهرية للأم المتزوجة غير العاملة بالمادة الثانية حسب المرحلة الدراسية التي أنهتها وذلك لحث المرأة على الدراسة وطلب العلم للحصول على اعلى مكافأة لها بعد اخذ قرارها في رعاية الاسرة وبقائها في المنزل لتقوم بالدور الأساسي والجهادي لها، وتحقيقا للعدالة في التمييز بين الدرجات العلمية التي حققتها المرأة قبل او بعد زواجها مع ملاحظة مهمة لم يتم اغفالها، فقد نص المقترح في الفقرة الثانية من المادة الثانية على أنه في جميع الاحوال اذا كان هناك قانون او قرار يمنح المرأة الكويتية غير العاملة مكافأة اعلى من الفئات الموضحة بهذا الجدول فإنه يتم اعطاؤها المكافأة الأعلى.
وبينت المادة الثانية من هذا المقترح أن يتم صرف المكافأة الشهرية للمرأة الكويتية المتزوجة المستقيلة برغبتها من عملها (بعد الإنجاب) حسب آخر راتب شهري كامل مع العلاوات التي كانت تتقاضاها دون بدلات او مزايا مالية اخرى.
وفي جميع الاحوال اذا كان هناك قانون او لائحة او قرار يمنح المرأة الكويتية المتزوجة المستقيلة من عملها برغبتها (بعد الانجاب) مكافأة اعلى من الراتب الكامل الذي كانت تتقاضاه فيتم منحها هذه المزية.
ويشترط في ذلك ألا تكون المرأة المتزوجة المستقيلة من عملها برغبتها (بعد الانجاب) تحصل على معاش تقاعدي.
ونصت المادة الرابعة من هذا المقترح على منح المرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة أي علاوة غلاء معيشة او تعديل وضع يقره مجلس الخدمة المدنية للكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي او الخاص لتتشارك مع المرأة العاملة في بعض المزايا وإشعارها بأنها ليست اقل من المرأة العاملة فيما تمنحه الدولة لهن من مزايا مالية وعينية.
وجاءت المادة الخامسة لتمنح المرأة الكويتية المتزوجة العاملة مزية المرأة المتزوجة غير العاملة كاستثناء من الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا المقترح لتمنح الزوجة العاملة مزية خاصة في حال انطباق القرار رقم 8 لسنة 2011 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 بقواعد وأحكام الاجازة الخاصة المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981 فإن المرأة الكويتية المتزوجة التي تحصل على اجازة دون مرتب تستحق خلال الاجازة دون مرتب الحصول على المكافأة الشهرية بحسب الفئة التي تنتمي اليها من الجدول الموضح بالمادة الثانية، ولحين عودتها لعملها.
وأيضا يعمل بهذا القانون في حال صدور اي قانون او قرار يصدر لاحقا بمنح اجازات خاصة للمرأة الكويتية دون مرتب لتحقيق العدالة بين المرأة المتزوجة العاملة وغير العاملة في حال رعايتها للاسرة.
ودعت المادة السادسة إلى أن يشمل هذا المقترح المرأة الكويتية المتزوجة الطالبة ان كانت لا تحصل على اعانة الطلبة من وزارة التربية او من وزارة التعليم العالي.
وتلاها في المادة السابعة وقف صرف المكافأة الشهرية من تاريخ تعيين او عودة المرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة الى أي وظيفة حكومية او خاصة او من بداية حصولها على اي معاشات حكومية، وهو ما يدل على ان هذا القانون لا يدعو المرأة
الكويتية المتزوجة الى البقاء بالمنزل ان لم ترغب في ذلك بل لها الحرية الكاملة في الاختيار سواء تزوجت وأنجبت قبل العمل او تركت الوظيفة بعد الزواج والإنجاب او رغبت في العمل بعد فترة من الزواجة والإنجاب، فلها ان تقرر المصلحة التي تراها مناسبة في تحقيق الموازنة بين الاسرة وبين رعايتها لها في وجودها بالمنزل او في قرارها بالعمل في اي وقت من الاوقات.
ولم يغفل هذا المقترح حق المرأة الكويتية غير العاملة اذا كانت مطلقة او ارملة ولديها ولد او اكثر وإن كانت تحصل على الاعانة الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية، فقد نصت المادة الثامنة على منح الأم الارملة 300 دينار بالاضافة الى اعانة وزارة الشؤون ومنح الام المطلقة التي لديها حق حضانة للأولاد زيادة 400 دينار مضافا اليها ما نص عليه هذا القانون من مكافأة شهرية.
وكذلك لم يغفل هذا المقترح في المادة التاسعة منه مزية اساسية ومهمة ومشجعة للمرأة الكويتية غير العاملة لرعايتها للأولاد بمنحها زيادة قدرها 25 دينارا عن كل ولد بالاضافة الى المكافأة الشهرية المنصوص عليها بالجدول في المادة الاولى منه.
بل اكثر من ذلك فقد نصت المادة العاشرة على منح المرأة الكويتية (ربة المنزل) التي يحصل ابناؤها او احدهم على التفوق والامتياز في درجاتهم خلال السنوات الدراسية من مرحلة الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر على زيادة تعادل المكافأة الشهرية التي تحصل عليها كربة منزل وذلك نظير تشجيع المرأة غير العاملة على خلق جيل متميز ومتعلم ومتفوق مما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي.
ونصت المادة الحادية عشرة على ان يتولى ديوان الخدمة المدنية جميع الإجراءات الخاصة باعتماد الاجراءات المتعلقة بصرف المكافأة الشهرية حسب الشروط المتوفرة بالمرأة الكويتية المتزوجة غير العاملة او المستقيلة من عملها برغبة بعد الانجاب - بإنشاء ادارة خاصة بالديوان حت مسمى «ادارة دعم اسرة» ويتم اصدار لائحة تنفيذية خلال ستة اشهر من نشر هذا القانون لمتابعة كل حالة على حدة عبر منصة الكترونية لتقديم الطلبات والموافقة عليها، والصرف حسب الفئات بالجداول المدرجة بمواد هذا القانون.
كما اشارت المادة الثانية عشرة الى معاقبة المرأة التي تقدم أي بيانات غير صحيحة بغرض الحصول على «دعم اسرة» بعقوبة السجن التي لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن (2000 د.ك) او بإحدى هاتين العقوبتين مع حرمانها من العمل بأي جهة حكومية، ولا يقبل طلبها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة حسب قانون دعم العمالة الوطنية، وفي حال كانت قد حصلت على أي مكافآت شهرية دون وجه حق فيتم استردادها منها بكل الطرق طبقا للقانون.
ودعت المادة الثالثة عشرة من هذا المقترح إلى أن يتم إلغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.