خريطة الأولويات أو حزمة التشريعات التي تتضمن الإصلاح السياسي والحريات وتكويت الوظائف التي تُقدّم بها عدد من نواب مجلس 2023 هل سترى النور مجددا بعد عودة اغلب من قدموا تلك الأولويات للمجلس الوسط تسلط الضوء اليوم على تلك الحزمة التي كانت من ضمن البرامج الانتخابية لاغلب النواب والمرشحين لما فيها من قضايا شعبية تهم المواطنين ومن هذه التشريعات
حزمة التشريعات
وتضمّنت حزمة التشريعات عناوين الإصلاح السياسي والحريات العامة وتكويت الوظائف، وجاءت القوانين بالمفوضية العليا للانتخابات وتعديل المسيء والتمويل العقاري والمدن وتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بما يلزمها البت في الطعون الخاصة بحل المجلس والدعوة إلى الانتخابات قبل موعد اجرائها.
أولا استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص
وتقدّم النواب حسن جوهر، ومهند الساير، وعبد العزيز الصقعبي، ومهلهل المضف، وعبدالوهاب العيسى بمقترح يقضي بشأن استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح:
أعد القانون المرافق لتطوير عمل بنك الائتمان الكويتي عبر الترخيص له لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري جنباً إلى جنب مع نشاط التمويل العقاري الذي يقوم به منذ تأسيسه المتمثل بإعطاء القروض العقارية للمواطنين لتمكينهم من شراء سكن خاص أو بنائه أو زيادة الانتفاع بتوسعته أو ترميمه مقابل ضمان وثيقة تملّكهم العقار كرهن لديه إلى حين وفائهم بكامل مبلغ مديونيتهم.
ثانيا قانون المسيء
وفي الاقتراح الثاني، الذي تقدّم به النواب د. حسن جوهر، ومهند الساير، فهد بن جامع، ود. عبدالهادي العجمي، والنائب السابق مرزوق الحبيني،
قالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة: على الرغم مما تضمنته التشريعات الكويتية ذات الصلة من تجريم للمساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية، ومع خضوع هذا التجريم لقواعد ردّ الاعتبار بحسب الأحوال، فقد صدر القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، متضمناً إضافة فقرة ثانية إلى المادة 2 من القانون المشار إليه نصّت على ما يلي: «كما يحرم من الانتخاب كل من دينَ بحكم نهائي في جريمة المساس ب: (أ) الذات الإلهية (ب) الأنبياء (ج) الذات الأميرية»، مما يعني أنه حرمان أبدي من حق الانتخاب والترشيح، وعزل سياسي لا يراعي قواعد رد الاعتبار. ومن أجل رد الأمور إلى نصابها اكتفاء بما نصّت عليه القوانين ذات الصلة بالمساس، مع ما تضمنته كذلك من قواعد ردّ الاعتبار، أعدّ هذا الاقتراح بقانون ناصاً في مادته الأولى على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 المشار إليه، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المدن الإسكانية
كما تقدّم النواب د. حسن جوهر، ومهند الساير، ود. عبد العزيز الصقعبي، ومهلهل المضف باقتراح بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً. وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: يتضمن هذا القانون 41 مادة موزعة على 6 فصول، حيث خصص الفصل الأول للتعريفات، وقد حددت المادة الأولى مدلول أهم المصطلحات الواردة في أحكام القانون. أما الفصل الثاني فقد نصّ على الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا من حيث إلزام المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون – بإنشاء شركات مساهمة عامة، وشركات أخرى للمشاريع التي تقلّ كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون نظامها الأساسي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة.
تجريم الأفعال
وتقدّم النواب د. حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف، وأسامة الزيد، وشعيب شعبان باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن فلسفة نظام رد الاعتبار تقوم على محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة، حيث يستعيد المجتمع المحكوم عليه إلى صفوفه، وأن يكون فرداً صالحاً مساهماً في بناء الدولة لا يشكل عائقاً أمام طموحاتها ورغباتها وازدهارها، وهو ما يتعارض مع التنظيم الحالي الذي يحتاج إلى إعادة نظر، فإذا كان نظام رد الاعتبار ضرورة، فإنه يجب ألّا ينطوي على عقوبة معنوية تقف عائقاً أمام اندماج المحكوم عليه في المجتمع.
المفوضية العليا للانتخابات
وتقدّم أيضا النواب د. حسن جوهر، ومهلهل المضف، وعبد الله المضف، ومهند الساير، ود. عبد الكريم الكندري، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: صدر القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقد عدّل هذا القانون بعدة قوانين صدرت لتلافي بعض جوانب القصور فيه، أو لمواجهة ما لوحظ من استغلال للغموض في بعض نصوصه، أو لاستغلال سلطة تقديرية لا تزال بعض هذه النصوص تتضمنها، ومن أجل تصحيح هذا الوضع، فقد أعدت هذه التعديلات متضمنة أحكاماً يمكن أن تضع الأمور في نصابها، خاصة في ضوء ما لوحظ من نقل للأصوات من دائرة انتخابية إلى أخرى بالمخالفة لأحكام القانون، إضافة إلى تعديلات أخرى تحقق المزيد من الشفافية والعدالة بنصوص قانونية واضحة بعيداً بقدر الإمكان عن أيّ سلطة تقديرية، وقد تضمنت هذه التعديلات أن يتولى كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وهو العنوان الثابت بسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، على ألّا يعتد بأي عنوان آخر غير المسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
التمويل العقاري
كما تقدّم النواب د. حسن جوهر، ود. عبدالعزيز الصقعبي، ومهلهل المضف، وعبدالوهاب العيسى، ومهند الساير، باقتراح يقضي بممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري لتوفير سيولة مالية مستدامة لديه تمكّنه من مواصلة نشاطه في الإقراض العقاري للسكن الخاص عبر إنشاء سوق ثانوية يتم من خلالها بيع قروضه العقارية وما يرتبط بها من حقوق على المستثمرين وفق الأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن بالأسواق المالية المحلية والعالمية.