أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرار رقم 154 لسنة 2024 بشأن إضافة مادة وإعادة تسلسل مواد الفصل الرابع “أصول العملاء” وجدول المحتويات من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
ووفق بيان الهيئة أمس الخميس، قامت بإضافة المادة رقم 4-1، لتنص على أن يجب على الشخص المرخص له أن يودع أصول العميل في حساب مستقل مخصص الأصول العملاء، ويجوز تجميع أصول العملاء في حساب واحد أو أكثر، على أن يكون الحساب المودع به أصول العملاء منفصل عن حساب أصول الشخص المرخص له.
إلى جانب ذلك قامت بإعادة تسلسل المادة 4-1 لتصبح 4-2 وتنص على “إيداع الأصول وشروط إيداع الأصول لدى أشخاص آخرين”.
كما تم إعادة تسلسل المادة 4-1-1 لتصبح 4-2-1 وتنص على أن يجوز للشخص المرخص له إيداع أصول العملاء التي في حوزته نيابة عن عملائه في حساب أو حسابات مفتوحة لدى شخص آخر مرخص له من الهيئة أو من جهة رقابية أجنبية مماثلة بحفظ أصول العملاء يجب على الشخص المرخص له، وبذل عناية الشخص الحريص في اختيار هذا الشخص . وتابعت المادة بأنه يجب علي شخص المرخص له مراعاة على الأخص المطالب القانونية وممارسات السوق، والوضع المالي والسمعة، مخاطر إيداع الأصول لدى جهة واحدة.
 وقامت بإعادة تسلسل المادة 4-1-2 لتصبح 4-2-2 وتنص على أنه يجب على الشخص المرخص له أن يتأكد من الفصل بين أصول عملائه المودعة لدى شخص آخر، والأصول الأخرى العائدة لهذا الشخص أو عملائه، وذلك من خلال حسابات. وطالبت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.