اصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري قرارا وزاريا ينظم شروط وضوابط تشغيل الوظائف الإشرافية في البلدية والمتضمنة 19 مادة.
وينص القرار الوزاري على التالي:
مادة (1): في تطبيق احكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
1 - البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.
2 - الوظيفة الاشرافية: هي الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للبلدية التي تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية، وهي: مدير ادارة مراقب، رئيس قسم، رئيس مكتب.
3 - شروط شغل الوظيفة الاشرافية: هي الشروط العامة التي يجب ان تتوافر في الموظف لكي يتم ترشيحه لشغل الوظيفة الاشرافية الشاغرة طبقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المعدل بالقرار رقم (30) لسنة 2015 والشروط الخاصة الواردة بهذا القرار.
4 -المؤهل العلمي: هو المؤهل العلمي الثابت لدى البلدية وقت فتح باب الترشح من واقع البيانات الوظيفية للموظف في ملف خدمته وبرنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية.
5 -مدة الخبرة العملية: هي المدد المنصوص عليها بالمادتين (2) و(3) من القرار رقم (25) لسنة 2006 المشار اليه التي قضت في ممارسة العمل فعليا ويستبعد منها المدد التي لا يزاول بها الموظف اعباء الوظيفة سواء كان منقطعا او موقوفا عن العمل او منتدبا او معارا او في اجازة آيا كان نوعها او مدتها ويستثنى من ذلك المدد التي قضاها في الاجازات الدورية والطارئة والحج وإجازة المتوفى عنها زوجها.
6 - اللجنة المختصة: هي لجنة تشكل بقرار وزاري لفحص طلبات المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية ندبا في البلدية للتأكد من استيفائهم شروط شغل الوظيفة الاشرافية المعلن عنها ووضع واجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين المستوفين الشروط والمفاضلة بينهم.
7 -المقابلة الشخصية: هي المقابلة التي تتم مع المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية من قبل اللجنة المختصة للاطلاع على السيرة الذاتية والسمات الشخصية والقدرات الذاتية للمرشح ومدى توافر مهارة القيادة والادارة والتطوير والابتكار لديه واستعداده ورؤيته لتطوير العمل في الوظيفة المرشح لها والالمام بالقواعد الادارية والقانونية اللازمة لشغل الوظيفة الاشرافية ومعرفته باللوائح والنظم المعمول بها بالبلدية.
مادة (2): يكون شغل الوظائف الاشرافية بكافة مسمياتها الوظيفية في بلدية الكويت ندبا واسنادا بمراعاة احكام المرسوم بالقانون رقم (15 لسنة 1979) والمرسوم الصادر في 4/4/1979 وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) وتعديلاته المشار اليهم، ووفقا لشروط الوظائف الاشرافية والاجراءات الواردة بهذا القرار الندب للوظيفة الإشرافية
مادة (3): يشترط في المرشح لشغل وظيفة اشرافية في بلدية الكويت ندبا ان يكون مستوفيا الشروط الآتية:
1 -ان يكون حاصلا على مؤهل تخصصي وخبرة في مجال العمل وفق المدد المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية 25 لسنة 2006 تعديلاته المشار اليه.
2 - ان يكون قد امضى مزاولا لمهام الوظيفة الادنى مباشرة للوظيفة المرشح لها مزاولة فعلية في القطاع المعني مدة لا تقل عن سنتين وذلك قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها في ذلك القطاع، ويستثنى من ذلك الوظائف المعلن عنها في قطاعات البلدية العاملة في افرع البلدية بالمحافظات والمجلس البلدي.
3 - الا يكون قد وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (28) من المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية والمادة (60) من نظام الخدمة المدنية - عدا عقوبة الانذار - ما لم يكن قد مضى على العقوبة المانعة للترقية المدة المحددة في المادة (68) من نظام الخدمة المدنية، وبشرط محو العقوبة وفقا للمادة (70) من نظام الخدم المدنية والقرارات المنظمة.
4 -الا يكون الموظف قد سبق ندبه إلى ذات الوظيفة الإشرافية الشاغرة ولم يتم تثبيته عليها لعدم الكفاءة.
5 -الا يكون الموظف قد سبق ان تقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها ولم يجتز الاختبار.
6 -ان يخضع الموظف المرشح للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة.
مادة 4: تتولى اللجنة المختصة فحص كافة طلبات الترشح لشغل الوظائف الإشرافية ندبا في البلدية للتأكد من استيفاء المرشحين لشروط شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها وإجراء المفاضلة والاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمستوفين منهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف الإشرافية للوقوف على مدى صلاحيتهم وقدرتهم على الاضطلاع بمهام الوظيفة المعلن عنها على ضوء نتائج الاختبارات وعناصر التقييم التي تضعها وفقا للأسس الواردة بهذا القرار.
ويحدد القرار الوزاري الصادر بتشكيل اللجنة نظامها وآلية عملها.
مادة 5: يكون نظام الترشح للوظائف الإشرافية بالبلدية ندبا وفق الآلية والاجراءات التالية:
أولا: الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة:
أ - يجب على قطاع الشؤون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي عند صدور قرارات يترتب عليها وجود وظائف إشرافية شاغرة في جميع قطاعات وإدارات البلدية اتخاذ الاجراءات اللازمة للإعلان عن شغل تلك الوظائف، تمهيدا لفتح باب الترشيح لشغل تلك الوظائف ندبا، عدا الادارات والقطاعات التابعة لمعالي الوزير الخاضعة لهذا القرار يكون شغل الوظائف الإشرافية فيها بناء على طلب الوزير.
ب - يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح للوظائف الإشرافية الشاغرة في موقع البلدية الالكتروني ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبلدية، وأيضا بتعميم صادر من إدارة شؤون الموظفين يوضع على لوحة الاعلانات في إدارة شؤون الموظفين وتوزع نسخة منه على كافة الوحدات الإدارية العاملة بالبلدية وأفرعها بالمحافظات عن طريق إدارة السجل العام يوضح فيه شروط التقدم لتلك الوظائف ومكان وتاريخ وفترة التقديم.
ج - الأولوية في تقدم الموظفين لشغل الوظيفة الشاغرة يكون بالترتيب التالي:
- على مستوى الإدارة
- على مستوى القطاع المعني اذا لم يتقدم أحد من الإدارة.
- على مستوى باقي الادارات والقطاعات اذا لم يتقدم أحد من القطاع المعني.
في حال عدم اجتياز أي من المتقدمين لشغل الوظيفة على مستوى الإدارة أو على مستوى القطاع المعني بحسب الاحوال، يتم إعادة الاعلان لشغل الوظيفة على مستوى جميع القطاعات.
د - يتم فتح باب التسجيل للوظيفة الإشرافية المعلن عنها في الموقع الالكتروني الرسمي للبلدية واستقبال طلبات التسجيل عن طريق إدارة شؤون الموظفين لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاستثناء من تلك المدة أو تقصيرها.
هـ - يقوم الموظف الراغب بالترشح لشغل الوظيفة الإشرافية بالتسجيل في الموقع الالكتروني الرسمي للبلدية وفقا للنموذج المعتمد والتأكد من الحصول على إشعار يفيد بإتمام التسجيل.
و- يعتبر الاعلان بموقع البلدية الالكتروني حجة على الكافة ولا يعتد بأي طلب يقدم بعد انتهاء الفترة الواردة بالإعلان.
ثانيا: طلبات الترشيح:
أ - تقوم إدارة شؤون الموظفين بمراجعة طلبات الترشح ومطابقتها مع قرارات وشروط ديوان الخدمة المدنية والشروط الواردة بهذا القرار وفرز الطلبات المستوفاة والمطابقة للشروط، وإعداد بيانات كل مرشح وفقا للنماذج المعدة لذلك ومن واقع المستندات المودعة الملفات الوظيفية للمرشحين وبرنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، تمهيدا لإحالتها الى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القرار لإعمال شؤونها فيها.
ب - يبلغ كافة المرشحين لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها (سواء المستوفون أو غير المستوفين) بما تم بشأن طلبات الترشح المقدمة منهم. وتنشر أسماء المستوفين الشروط على الموقع الرسمي الالكتروني للبلدية.
ج ـ تقوم إدارة شؤون الموظفين بإخطار غير المستوفين لشروط الترشح بأسباب عدم قبول طلبهم بموجب كتاب رسمي يذكر فيه تلك الأسباب تفصيلا.
ثالثا: اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة والمفاضلة:
أ - تقوم اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القرار بوضع وتصحيح الاختبارات التحريرية وإجراء المقابلات الشخصية وفقا لعناصر التقييم التي يصدر بشأنها قرار وزاري - وتطبيق قواعد المفاضلة - وفقا للفقرة (و) من هذه المادة - للمرشحين المستوفين شروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها ووضع نتائج الاختبارات والمفاضلة لقياس مدى كفاءة وقدرات المرشحين وترتيبهم وفق الدرجات التي تمنحها لهم لترشيح الحاصل منهم على أعلى الدرجات لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها وفق العناصر الآتية:
- 70 درجة للاختبار التحريري.
- 30 درجة للمقابلة الشخصية
ب - يعتبر المرشح ناجحا في الاختبار التحريري في حال حصوله على 45 درجة وأكثر من مجموع 70 درجة في الاختبار التحريري، ومؤهلا لدخول المقابلة الشخصية.
ج - يكون لكل عضو من أعضاء لجنة المقابلات الشخصية وضع الدرجات الخاصة به وفقا للمعايير الواردة بالقرار الوزاري.
د - في حال ما اذا كان رئيس القطاع المختص بالوظيفة الإشرافية المعلن عنها هو أحد أعضاء اللجنة المشار اليها، فلا يشارك في وضع درجات المقابلة الشخصية أو تصحيح الاختبار التحريري.
هـ - يشترط حصول المرشح للوظيفة الإشرافية على 60 درجة على الاقل وفق عناصر التقييم السابقة كنسبة نجاح، ويعتبر الحاصل على أعلى درجة مؤهلا للندب لشغل الوظيفة الإشرافية.
و- اذا تساوى اثنان أو أكثر في الحصول على الدرجة الأعلى لشغل الوظيفة الإشرافية تتم المفاضلة بينهم وفقا للترتيب التالي:
1 -الأعلى في شغل الدرجة المالية
2 - الأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية
3 - الأعلى في شغل الدرجة المالية الحالية.
4 -الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية السابقة.
5 -الأعلى في المؤهل العلمي.
6 - الأقدم تخرجا.
7 -الأكبر سنا.
مادة 6: لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة المشاركة في تقييم المرشح للوظيفة الإشرافية متى كانت تربطه به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
مادة 7: ترفع اللجنة المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القرار تقارير بنتيجة عملها معتمدة من رئيسها متضمنة أسماء من اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح وتوصياتها على ضوء القواعد والأحكام الواردة بهذا القرار، وتعرض التقارير على لجنة شؤون الموظفين لإعمال شؤونها تمهيدا لاستصدار قرار شغل الوظيفة الإشرافية لمن توافرت فيه شروط شغلها وفقا لإحكام هذا القرار من السلطة المختصة.
مادة 8: لا يجوز نقل اي موظف خلال فترة ندبه لشغل الوظيفة الإشرافية الى وظيفة إشرافية أخرى إلا بعد اجتيازه تلك الفترة بنجاح وصدور قرار بترقيته بالتثبيت عليها وإسناد تلك الوظيفة له بقرار من السلطة المختصة ما لم يكن النقل من مقتضيات تنفيذ حكم قضائي نهائي أو بات.
مادة 9: ينهى ندب الموظف شاغل الوظيفة الإشرافية ندبا بقرار من السلطة المختصة في حال ثبوت عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بناء على تقرير يقدم بهذا الشأن من رئيس القطاع المختص على ان يعتمد هذا التقرير من الوزير بالنسبة لموظفي القطاعات والإدارات والمكاتب التابعة له، ومدير عام البلدية بالنسبة لموظفي الجهاز التنفيذي، والأمين العام للمجلس البلدي بالنسبة لموظفي الأمانة العامة وتعتبر الوظيفة شاغرة وتعاد إجراءات شغلها من جديد وفقا لأحكام هذا القرار.
إسناد الوظيفة الإشرافية
مادة 10: مع مراعاة أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006 وتعديلاته المشار إليه - يشترط لترقية الموظف وإسناد الوظيفة المنتدب إليها الشروط الآتية:
1 - ان يجتاز فترة الندب بنجاح وتثبت صلاحيته لشغل الوظيفة الإشرافية، وأن يكون حاصلا على تقدير امتياز (فعلي) خلال تلك الفترة.
2 - أن يكون قد مارس أعمال الوظيفة الإشرافية المنتدب لها ممارسة فعلية لمدة سنة ميلادية كاملة على الأقل ولا يدخل في احتسابها فترات الانقطاع او الوقف عن العمل والإجازات أيا كان نوعها او مدتها باستثناء الإجازة الدورية التي تنتهي بالحصول على المؤهل في مجال التخصص.
3 - ألا توقع عليه خلال فترة ندبه عقوبة تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من قانون الخدمة المدنية والمادة 60 من نظام الخدمة المدنية عدا عقوبة الإنذار - ما لم يكن قد مضى على العقوبة المانعة للترقية المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية.
4 - ألا يكون موقوفا عن العمل او محالا للتحقيق او الى النيابة العامة او المحاكمة الجزائية ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة 11: يتم عرض موضوع إسناد الوظيفة الإشرافية بالتثبيت بعد انتهاء فترة السنة على لجنة شؤون الموظفين للتحقق من استيفاء المنتدب لتلك الوظيفة لكافة الشروط الواردة بهذا القرار وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 وتعديلاته المشار إليه.
مادة 12: على مدير عام البلدية رفع تقرير شهري للوزير بالوظائف الإشرافية التي أصبحت شاغرة والتي يتم الإعلان عنها والتي يتم شغلها والقرارات الصادرة بشأنها.
مادة 13: لا يجوز الاستثناء من شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية (ندبا او إسنادا) المنصوص عليها بالقرار 25 لسنة 2006 المشار إليه والواردة بهذا القرار.
مادة 14: لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين في إدارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية، كما لا تسري على شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية.
مادة 15: لا تسري أحكام هذا القرار على الوظائف الإشرافية التي تم الإعلان عنها وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية لها وفق القرارات السابقة.
مادة 16: يجب على قطاع الشؤون المالية والإدارية بالتنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات الالتزام بنشر كافة الإعلانات الخاصة بالوظائف الشاغرة بالبلدية وشروط وضوابط الترشح لتلك الوظائف الإشرافية وفقا لأحكام هذا القرار وأسماء المرشحين لتلك الوظائف بعد اجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية على موقع البلدية الإلكتروني الرسمي.
مادة 17: يجب على قطاع الشؤون المالية والإدارية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ وأرشفة كافة النماذج والأوراق والمستندات الخاصة بطلبات الترشح للوظائف الإشرافية ونتائج الاختبارات إلكترونيا حتى يسهل الوصول إليها عند الطلب بالتنسيق مع قطاع التطوير والمعلومات.
مادة 18: يلغى القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2023 وتعديلاته المشار إليه، وكل ما يخالف هذا القرار من أحكام سابقة.
مادة 19: على كافة الجهات المعنية - كل فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.