أحالت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى مجلس الأمة تقرير اقامة الأجانب وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل
ومنحت المادة (10) كلاً من مطلقة أو أرملة الكويتي الأجنبية والتي لديها منه أبناء حق الحصول على ترخيص بالإقامة.
وزادت المادة (13) مدة الإقامة العادية إلى عشر سنوات الى كل من المستثمر، من يمتلك عقاراً ، مطلقة أو أرملة كويتي ولديها منه أبناء، وزوج وأبناء المواطنة الكويتية.
كما حددت الفقرة الأخيرة من المادة (14) الفترة التي يجوز للعامل المنزلي البقاء فيها خارج دولة الكويت بمدة لا تزيد على أربعة أشهر وإلا سقطت إقامته.
وأصبحت عقوبة الأجنبي الذي يزور الكويت ويبقى فيها مخالفاً من دون إقامة، الحبس مدة سنة وغرامة تتراوح بين 1000 و2000 دينار، أو بإحدى العقوبتين.
ونص القانون على دفع مخالف الاقامة مبلغ دينارين عن كل يوم في الشهر الأول، و4 دنانير عن كل يوم بعد ذلك، ونصت المادة 31 في فقرتها الرابعة على دفع مبلغ 3 آلاف دينار في حال عمل الأجنبي لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته.