- مهلة تسعة أشهر من تاريخ سريان المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المقررة

 
 
صدر المرسوم رقم 157 لسنة 2024 بإصدار قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات؛ متضمنا 41 مادة.
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون على:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت مبادرة دولية للإصلاح الضريبي تحت مسمى (الركيزة الثانية)، والتي تستهدف بشكل خاص ممارسات الكيانات متعددة الجنسيات التي تعمل في عدة بلدان وتقوم بتحويل الأرباح إلى دول منخفضة الضرائب.
وتهدف قواعد الركيزة الثانية إلى ضمان قيام مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات بدفع الحد الأدنى للضريبة على أرباحها المكتسبة في كل دولة أو ولاية قضائية تعمل بها، ومن خلال تنفيذ هذا الإجراء يمكن للحكومات الحد من تسرب الإيرادات وتعزيز الممارسات الضريبية العادلة على نطاق عالمي.
ولمواكبة هذه الممارسات العالمية، انضمت دولة الكويت في الخامس عشر من نوفمبر 2023 إلى الإطار الشامل لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، والذي يضم أكثر من 140 دولة وولاية قضائية تقوم بالجهود المشتركة لمعالجة التهرب الضريبي الدولي وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، وتسعى دولة الكويت إلى اعتماد الحد الأدنى للضريبة وفقا لقواعد الركيزة الثانية وذلك بحلول يناير 2025 ، حيث أن تأخير التنفيذ يؤدي إلى تسرب إيرادات ضريبية كبيرة من دولة الكويت لدول أو ولايات قضائية أخرى تطبق قواعد الركيزة الثانية، ومن ثم يشكل تنفيذ قواعد الركيزة الثانية خطوة حاسمة بالنسبة لدولة الكويت لحماية إيراداتها الضريبية.
ونصت المادة (الأولى) من مشروع المرسوم بقانون الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025 ، ولا تسري عليها أحكام القوانين الضريبية الحالية.
ومنحت المادة (الثانية) من مشروع المرسوم بقانون الإصدار مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات الخاضعة لأحكام القانون المرافق مهلة تسعة أشهر من تاريخ سريان المرسوم بقانون للتقدم بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية دون فرض الغرامة الإدارية المقررة بموجب البند1 من المادة (34) من القانون المرافق، إلا أن هذا لا يعني سريان أحكام القانون على تلك الفئة من المكلفين من تاريخ التسجيل، حيث إن القانون يسري على الخاضعين لأحكامه اعتبارا من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2025 وفقا لما نصت عليه المادة (الأولى) .
وأكدت المادة (الثالثة) من مشروع المرسوم بقانون الإصدار على أولوية تطبيق أحكام هذا القانون في حال التعارض مع أي قانون آخر،وأناطت المادة (الرابعة) منه بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأشارت المادة (الخامسة) من مشروع المرسوم بقانون الإصدار إلى التزام رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكام القانون وبأن يعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2025 ، وتضمن مشروع قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات المرافق 41 مادة مقسمة على عدد (8) فصول على النحو الآتي:
اشتمل الفصل الأول على مادتين، حيث تضمنت المادة (1) تعريفات للكلمات والعبارات التي وردت بالقانون وتتطلب ايضاحها أو تحديد مفهومها ، أما المادة (2) فقد حددت على سبيل المثال لا الحصر الحالات التي تشكل منشأة دائمة بدولة الكويت، حيث أشارت إلى أن الفكرة الأساسية للمنشأة الدائمة هي أنها مكان عمل يقوم من خلاله الكيان غير المقيم بمزاولة أعمال بالكويت، ولكن هذا لا يعني أن المنشأة الدائمة تنحصر فقط في المقر بالمفهوم النمطي، ولكن تندرج تحت هذه الفكرة أشكال عديدة للمنشأة الدائمة، وعددت هذه المادة أمثلة لها.
وتناول الفصل الثاني تحديد الكيانات الخاضعة والمستبعدة من الضريبة، حيث أوضحت المادة (3) الكيانات الخاضعة للضريبة، وحددت المادة (4) الكيانات المستبعدة من الخضوع للضريبة، وبينت المادة (5) متى تعد دولة الكويت موقعا للكيان.
وتضمن الفصل الثالث أحكام فرض واستحقاق الضريبة، حيث نظمت المواد من (6) حتى (16) الأحكام المستمدة من القواعد الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الركيزة الثانية، حيث أشارت المادة (6) إلى تحديد معدل الضريبة، وأوضحت المادة (7) كيفية حساب معدل الضريبة الفعلي، وبينت المواد من (8) حتى (12) كيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وطريقة حساب الضريبة المستحقة، أما المواد من (13) حتى 16 فقد تناولت بعض الأحكام الخاصة التي استمدت من قواعد الركيزة الثانية كالملاذ الآمن بطريقة الاحتساب المبسط والمرحلة الأولية من النشاط الدولي، وحددت المادة (17)الفترة الضريبية باثني عشر شهرا ميلاديا وتكون وفقا للسنة المحاسبية للكيان الأم النهائي للمكلف والتي يجب أن يخطر بها الإدارة الضريبية، وفي حال عدم التزامه بذلك تكون السنة الميلادية هي الفترة الضريبية، كما أجازت هذه المادة للإدارة الضريبية بأن ترخص للمكلف بتغيير الفترة الضريبية التي يتم محاسبته ضريبيا وفقا لها، وذلك في حال تقدمه بطلب ذلك.
وأوجبت المادة (18) على الكيانات المرتبطة الالتزام بمعيار السعر المحايد عند تحديد صافي الدخل، ويعتبر صافي الدخل مستوفيا لهذا المعيار متى كانت المعاملات المالية أو التجارية التي حدد على أساسها تمت وفق الشروط التي تتم بين كيانات غير مرتبطة في ظروف مماثلة، وإلا كان للإدارة الضريبية تحديد الدخل الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وأحالت هذه المادة للائحة التنفيذية تحديد الضوابط المتعلقة بتحديد الكيانات المرتبطة وكيفية وقواعد حساب السعر المحايد،أما الفصل الرابع فقد تكفل بإيضاح التزامات المكلفين، ولعل أهمها ما نصت عليه المادة(19) من وجوب قيام المكلف بالتقدم طواعية للتسجيل لدى الإدارة الضريبية خلال 120 يوما من تاريخ بدء خضوعه للضريبة، وفي حال عدم التزامه بذلك فانه يحق للإدارة الضريبية تسجيله إلزاميا واخطاره بذلك، مع عدم الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون، كما يجب على المكلف أيضا أن يخطر الإدارة الضريبية بأي تغييرات تطرأ على بيانات التسجيل خلال 120 يوم من تاريخ حدوث ذلك التغيير، وأن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في حال فقده شروط التسجيل، وفق الضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأكدت المادة (20) على وجوب التزام المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفقا للمواعيد والنماذج والضوابط المقررة، كما منحت المادة (21) المكلف حق تقديم إقرار ضريبي معدل في حال السهو أو الأخطاء المادية أو الحسابية وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الموعد المحدد بالقانون لتقديم الإقرار الأصلي، وبشرط ألا يكون قد صدر ربط ضريبي عن الفترة الضريبية التي يقدم عنها إقرار معدل، ودون الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في الفصلين السادس والسابع من هذا القانون في حال توافر موجباتهما.
وأضافت المادة (22) وجوب قيام المكلف بسداد الضريبة المستحقة للإدارة الضريبية خلال المواعيد القانونية المحددة لتقديم الإقرار الضريبي، مع أحقيته في استرداد فائض الضريبة المسددة حال توافر ذلك،وقررت المادة (23) أن مدة احتفاظ المكلف بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات المتعلقة بأي فترة ضريبية يجب ألا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، وفي حال عدم التزامه بذلك يحق للإدارة الضريبية ربط الضريبة عليه تقديريا مع عدم الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون حال توافر موجباتها.
 وتناول الفصل الخامس أحكام الفحص والربط الضريبي والحجز التحفظي وما يترتب عليهم من إجراءات، إذ نصت المادة (24) على أحقية الإدارة الضريبية في فحص إقرارات المكلفين، مع جواز أن تكتفي سنويا بالفحص من خلال عينة، وذلك وفقا للقواعد والتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن، وقد أوجبت هذه المادة على المكلفين تمكين موظفي الإدارة الضريبية من أداء واجباتهم المتعلقة بذلك. 
ونظمت المادة (25) أحكام الربط الضريبي، حيث إنه في حال قيام الإدارة الضريبية باعتماد ما ورد بالإقرار الضريبي فإن الإقرار يعد ربطا للضريبة، أما في حال قيام الإدارة الضريبية بإجراء تعديلات على الإقرار أو ربط الضريبة على أساس تقديري، فإنه يعد ما قامت به الإدارة الضريبية ربطا للضريبة، كما أشارت هذه المادة إلى أحقية الإدارة الضريبية في إعادة محاسبة المكلف وتعديل الربط وذلك عن أي دخل لم يسبق ربط الضريبة عليه أو بشأن أي مبالغ ضريبية مستحقة على المكلف نتيجة وجود خطأ في الربط، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام التقادم المنصوص عليها بالمادة (38) من هذا القانون. وأكدت المادة (26) على حكم هام لمكافحة التجنب الضريبي، حيث نصت على أنه في حال تبين للإدارة الضريبية أن أحد أغراض أي اتفاق أو صفقة هو تخفيض أو تأجيل أو الإعفاء من الضريبة، فإنه يحق للإدارة الضريبية أن تربط الضريبة وفقا للجوهر التجاري أو الاقتصادي الحقيقي دون الاعتداد بما تم من إجراءات تجنب ضريبي على النحو الموضح بهذه المادة.
ونظمت المادة (27) إجراءات الاعتراضات والتظلمات والطعون، والتي تتسم بالشفافية وتساعد على تقليل النزاعات الضريبية أمام القضاء، حيث نصت على أحقية المكلف في الاعتراض على قرار الربط الضريبي خلال 60 يوما من تاريخ إخطاره أو علمه بكتاب الربط أيهما أقرب، كما تضمنت ضوابط الاعتراض المقدم حيث يجب أن يتضمن أسبابه وإرفاق المستندات المؤيدة له، وأفادت هذه المادة بأن تقوم الإدارة الضريبية ببحث الاعتراض والبت فيه والرد عليه خلال 90 يوما، كما أفادت أنه في حال انقضاء هذه المهلة دون رد من الادارة الضريبية يعد الاعتراض مرفوضا ضمنيا، ويحق للمكلف اتخاذ إجراءات معينة في ضوء ذلك،كما منحت هذه المادة المكلف الحق في التظلم من قرار رفض الاعتراض الصريح أو الضمني أمام لجنة التظلمات الضريبية وذلك خلال 60 يوما.
وأشارت هذه المادة إلى أنه يجب على لجنة التظلمات الضريبية البت في التظلم خلال 90 يوما من تاريخ تقديمه ويجوز لها من هذه المهلة لمدد مماثلة بحيث لا يتجاوز مجموعها 365 يوما بناء على طلب المكلف أو الإدارة الضريبية. وأخيرا نظمت هذه المادة إجراءات الطعن أمام القضاء، حيث أجازت لكل من الإدارة الضريبية أو المكلف الطعن على قرار لجنة التظلمات الضريبية أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ العلم بقرار اللجنة أو من تاريخ انتهاء مدة نظر التظلم دون الفصل فيه. وحددت المادة (28) تشكيل لجنة التظلمات الضريبية، كما فوضت وزير المالية بإصدار قرار بقواعد وإجراءات عمل اللجنة والمكافآت المقررة لها، وقد عددت المادة (29) حالات تعد فيها الضريبة المستحقة نهائية وواجبة التحصيل جبرا دون حاجة إلى اللجوء للقضاء لرفع دعوى، حيث قضت بأن تعد الضريبة التي أقر بها المكلف بإقراره ضريبة نهائية، ويجوز للإدارة الضريبية تحصيلها جبرا بموجب الإقرار والذي يعد سندا تنفيذيا في هذه الحالة، وذلك دون الاخلال بحق الإدارة الضريبية في تعديل الإقرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن فروق الضرائب المستحقة الناتجة عن تعديل الإقرار، كما أشارت هذ المادة في البنود من ( 2 حتى (6) منها إلى حالات أخرى تصبح فيها الضريبة المستحقة نهائية خلال مراحل الاعتراض والتظلم، ويكون بموجبها كل من كتاب الربط الضريبي أو كتاب الربط الضريبي المعدل سندا تنفيذيا حسب الأحوال ولتقليل النزاعات القضائية، وفي الأحوال التي تكون فيها الضريبة المستحقة غير نهائية أشارت هذه المادة إلى أنه يجوز أن يتم الاتفاق بين المكلف والإدارة الضريبية على دين الضريبة وإنهاء النزاع، ويحرر بذلك محضر اتفاق وفقا لشروط وضوابط معينة، وفي هذه الحالة يعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا والضريبة الواردة به نهائية.
وأخيرا أفادت هذه المادة بأن صدور حكم نهائي في الضريبة يجعلها نهائية، وتناولت المادة (30) أحكام الحجز التحفظي حيث نصت على أنه في الحالات التي يتبين فيها للإدارة الضريبية بأن دين الضريبة عرضه للضياع، يجوز لها اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على أموال المكلف المنقولة، سواء التي تحت يده أو في حيازة الغير، وأشارت هذه المادة إلى أنه يجوز رفع الحجز بقرار من مدير إدارة التنفيذ في حال قدم المكلف ضمانات كافية السداد دين الضريبة أو في حال طلبت الإدارة الضريبية رفع الحجز للأسباب التي تراها.
وتناول الفصل السادس الغرامات الإدارية التي يمكن أن تفرضها الإدارة الضريبية لرفع نسبة التزام المكلفين ولضمان حسن سير المنظومة الضريبية، حيث حددت المادة (31) الغرامات التي تفرض في حال التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، وقد روعي التدرج في قيمة هذه الغرامات حسب فترة التأخير، ولكن في جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للغرامة مبلغ ألف دينار كويتي، بحيث أنه إذا كانت قيمة الغرامة المقررة في أي حالة من حالات هذه المادة أقل من ألف دينار كويتي ، فإنه يفرض على المخالف غرامة ألف دينار كويتي ، أما اذا كانت قيمة الغرامة المقررة أكثر من ألف دينار كويتي فإنه تفرض الغرامة المقررة.
ولحث المتأخرين في تقديم الإقرار الضريبي على المبادرة بتقديمه، فقد نصت هذه المادة على فرض غرامة (25 في المئة) من قيمة الضريبة النهائية، وبحد أدنى خمسة آلاف دينار كويتي
في حال لم يتم تقديم الإقرار حتى تاريخ اصدار الربط الضريبي. وقد أكدت ذات المادة على أن فرض هذه الغرامات لا يخل بتطبيق غرامات التأخير في السداد المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
وحددت المادة (32) الغرامات التي تفرض على المكلف في حال التأخير في سداد الضريبة المستحقة، ويتم احتسابها عن كل 30 يوم تأخير أو جزء منها بمعدل (1 في المئة) من قيمة المبالغ التي لم يتم سدادها خلال المواعيد القانونية.
وأشارت المادة (33) إلى الغرامات التي تفرض في حال تقديم إقرار ضريبي غير صحيح بحيث إذا كان الفرق بين الضريبة النهائية والضريبة التي تم الإقرار عنها تزيد على 10في المئة من قيمة الضريبة بالإقرار، فإنه يفرض على المكلف غرامة (25 في المئة) من قيمة ذلك الفرق، أما إذا بادر بتصحيح الخطأ قبل اكتشافه من قبل الإدارة الضريبية تخفض الغرامة إلى (10 في المئة) ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة باحتساب غرامات التأخير في السداد المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
أما المادة (34) فقد نصت على فرض غرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار كويتي على بعض المخالفات الإدارية التي تؤثر على حسن سير وانتظام المنظومة الضريبية.
وحددت المادة (35) الغرامة التي يجب توقيعها على كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات، قام بإفشاء أي معلومات متعلقة بالمكلفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتضمن الفصل السابع أحكام التهرب الضريبي، حيث نصت المادة (36) على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أو ساهم في تزوير أو اصطناع أو إخفاء أو اتلاف دفاتر أو سجلات أو مستندات أو بيانات تؤثر على قيمة المبالغ الضريبية المستحقة أو للحصول على خصم أو إعفاء أو استرداد ضريبي.
وشددت هذه المادة العقوبة في حال العود والذي حددته بأن يكون في حال ارتكاب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة، حيث تكون العقوبة في حال العود هي الحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة أمثال الضريبة المتهرب منها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأناطت المادة (37) بالنيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في هذا القانون، إلا أن هذه المادة وضعت قيدا بأن لا يتم تحريك الدعوى الجزائية بشأن هذه الجرائم إلا بناء على طلب الوزير أو من يفوضه، وأجازت هذه المادة للإدارة الضريبية التصالح في تلك الجرائم مقابل سداد الضرائب والغرامات الادارية المستحقة وغرامة تعادل مثل الضريبة المتهرب منها أو تعادل المثلين في حال العود كما اشترطت عدم الاعتداد بالصلح إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه حيث يترتب عليه عدم تحريك الدعوى الجزائية أو انقضاؤها أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال.
 وتناول الفصل الثامن الأحكام الختامية بالقانون، حيث نظمت المادة (38) أحكام تقادم دين الضريبة وحددت مدة التقادم بعشرة سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار في حال عدم تقديمه، أو من تاريخ علم الإدارة الضريبية ببيانات وعناصر الأنشطة التي لم يتم التصريح عنها من قبل المكلف، كما حددت هذه المادة الإجراءات التي تؤدي إلى انقطاع مدة التقادم، حيث تبدأ مدة تقادم جديدة مدتها عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ أي من تلك الإجراءات القاطعة للتقادم، وأشارت المادة أيضا إلى سقوط حق المكلف في طلب استرداد المبالغ الضريبية المسددة بالزيادة بمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه في الاسترداد.
وأكدت المادة (39) على أحقية الإدارة الضريبية في الحصول على كافة المعلومات والمستندات التي تطلبها من أي شخص أو جهة لأغراض تطبيق أحكام هذه القانون، وفقا للأحوال المصرح بها قانونا، وذلك حفاظا على حقوق الخزانة العامة. ومنحت المادة (40) موظفي الإدارة الضريبية، الذين يتم تحديدهم بموجب قرار من وزير المالية صفة الضبطية القضائية، بحيث يحق لهم دخول الأماكن التي يمارس فيها المكلفين أنشطتهم أو يحتفظون فيها بالسجلات والمستندات، وضبط المخالفات الضريبية وأي سجلات أو مستندات متعلقة بها، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة في حال الحاجة لذلك.
ونصت المادة (41) على أن يتم تقويم سعر الصرف للعملات الأجنبية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون بالدينار الكويتي، وذلك وفقا لتعليمات البنك المركزي، ويعتد بمتوسط سعر الصرف الشهري أو السنوي بحسب الأحوال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.