تقدّم النائب محمد هايف المطيري بقانون لرد الاعتبار تُخَفَّض فيه مدة رد الاعتبار للمدانين بجرائم الجنايات أو الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، راعى في القانون المصلحة الشرعية من جهة، والمصلحة العامة للمجتمع والمدانين من جهة أخرى.
وجاء الاقتراح كالتالي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة ()196 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى يخفض إلى النصف، الحد الأدنى والحد الأعلى للمدد الواردة بنصي المادتين (245) و(246) من القانون رقم (17) لسنة (1960) المشار إليه والتي يتطلب القانون مضيها لرد الاعتبار.
المادة الثانية يتعين لرد الاعتبار لمن أدين بحكم قضائي نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء إعلان توبتة أمام المحكمة شفاهة وكتابة ويتعهد بعدم العودة إلى ارتكاب هذا الجرم.
المادة الثالث على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.